Kitab: Al-Mughni
- كتاب الطهارة
- باب ما ينقض الطهارة
- ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
Bab dan daftar isi:
باب ما ينقض الطهارة
- ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر) sub-bab ›
- ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
- ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما) sub-bab ›
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام) sub-bab ›
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج) sub-bab ›
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح) sub-bab ›
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور) sub-bab ›
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الميت)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة) sub-bab ›
- ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما) sub-bab ›