Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب السلم
  2. ٧٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يأخذ رهنا، ولا كفيلا من المسلم إليه)
  3. فصل

مَالِ السَّلَمِ، فقد أخَذَا بما ليس بوَاجِبٍ ولا مَآلُهُ إلى الوُجُوبِ؛ لأنَّ ذلك قد مَلَكَهُ المُسْلَمُ إليه، وإن أخَذَا بالمُسْلَمِ فيه، فالرَّهْنُ إنَّما يَجوزُ بشىءٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُه من ثَمَنِ الرَّهْنِ، والمُسْلَمُ فيه لا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُه من الرَّهْنِ، ولا من ذِمَّةِ الضَّامِنِ. ولأنَّه لا يَأْمَنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ فى يَدِه بِعُدْوَانٍ، فيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّه من غيرِ المُسْلَمِ فيه، وقد قال النبِىُّ ﷺ: "مَنْ أَسْلَمَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٤). ولأنَّه يُقِيمُ ما فى ذِمَّةِ الضَّامِنِ مُقَامَ ما فى ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه، فيكونُ فى حُكْمِ أخْذِ العِوَضِ والبَدَلِ عنه، وهذا لا يجوزُ.

فصل: فإن أخَذَ رَهْنًا أو ضَمِينًا بالمُسْلَمِ فيه، ثم تَقَايَلَا السَّلَمَ، أو فُسِخَ العَقْدُ لِتَعَذُّرِ المُسْلَمِ فيه، بَطَلَ الرَّهْنُ؛ لِزَوَالِ الدَّيْنِ الذى به الرَّهْنُ، وبَرِىءَ الضَّامِنُ، وعلى المُسْلَمِ إليه رَدُّ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ فى الحالِ. ولا يُشْتَرَطُ قَبْضُه فى المَجْلِسِ؛ لأنَّه ليس بِعِوَضٍ. ولو أَقْرَضَهُ ألْفًا، وأخَذَ به رَهْنًا، ثم صَالَحَهُ من الأَلْفِ على طَعَامٍ مَعْلُومٍ فى ذِمَّتِه، صَحَّ، وزَالَ (٥) الرَّهْنُ، لِزَوَالِ دَيْنِه من الذِّمَّةِ، وبَقِىَ الطَّعَامُ فى الذِّمَّةِ، ويُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فى المَجْلِسِ، كيلا يكونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. فإن تَفَرَّقَا قبلَ القَبْضِ، بَطَلَ الصُّلْحُ، ورَجَعَ الأَلْفُ إلى ذِمَّتِه بِرَهْنِه؛ لأنَّه يَعُودُ على ما كان عليه، كالعَصِيرِ إذا تَخَمَّرَ ثم عَادَ خَلًّا. وهكذا لو صَالَحَه عن الدَّرَاهِمِ بِدَنَانِيرَ فى ذِمَّتِه، فالحُكْمُ مثلُ ما بَيَّنَّا فى هذه المَسْأَلَةِ.

فصل: وإذا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ ضَمَانِ السَّلَمِ، فلِصَاحِبِ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَن شَاءَ منهما، وأَيَّهُما قَضَاهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُما منه. فإن سَلَّمَ المُسْلَمُ إليه المُسْلَمَ فيه إلى الضَّامِنِ لِيَدْفَعَهُ إلى المُسْلِمِ، جَازَ، وكان وَكِيلًا. وإن قال: خُذْهُ عن الذى ضَمِنْتَ عَنِّى. لم يَصِحَّ، وكان قَبْضًا فَاسِدًا مَضْمُونًا عليه؛ لأنَّه إنَّما اسْتَحَقَّ الأَخْذَ بعد الوَفاءِ، فإن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 424 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.