Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 428

  1. كتاب السلم
  2. ٧٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يأخذ رهنا، ولا كفيلا من المسلم إليه)
  3. فصل

فصل: إذا اخْتَلَفَ المُسْلِمُ والمُسْلَمُ إليه، فى حُلُولِ الأَجَلِ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه، لأنَّه مُنْكِرٌ. وإن اخْتَلَفَا فى أدَاءِ المُسْلَمِ فيه، فالقولُ قول المُسْلِمِ؛ لذلك. وإن اخْتَلَفَا فى قَبْضِ الثَّمَنِ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه؛ لذلك. وإن اتَّفَقَا عليه، وقال أحَدُهما: كان فى المَجْلِسِ قبلَ التَّفَرُّقِ. وقال الآخَرُ: بعدَه. فالقولُ قولُ مَن يَدَّعِى القَبْضَ فى المَجْلِسِ؛ لأنَّ معه سَلَامَةَ العَقْدِ. وإن أقَامَ كلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بمُوجِبِ دَعْوَاه، قُدِّمَتْ أيضا بَيِّنتُهُ؛ لأنَّها مُثْبِتَةٌ والأُخْرَى نَافِيَةٌ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 428 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.