Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 203

  1. كتاب الوكالة
  2. ٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا)
  3. فصل

المَنْذُورِ عن المَيِّتِ رِوَايَتانِ. ولا تَجوزُ الاسْتِنَابَةُ في الطَّهَارَةِ، إلَّا في صَبِّ الماءِ، وإِيصالِ الماءِ [إلى الأعْضاءِ] (١٩)، وفى تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ عن البَدَنِ والثَّوْبِ وغيرِهما.

فصل: وكلُّ ما جازَ التَّوْكِيلُ فيه، جازَ اسْتِيفَاؤُه في حَضْرَةِ المُوَكِّلِ وغَيْبَتِه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهذا مذهبُ مالِكٍ. وقال بعضُ أصْحابِنَا: لا يجُوزُ اسْتِيفَاءُ القِصَاصِ وحَدِّ القَذْفِ في غَيْبَةِ المُوَكِّلِ. أَوْمَأَ إليه أحمدُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ وبعضِ الشّافِعِيّةِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يَعْفُوَ المُوَكِّلُ في حَالَةِ غَيْبَتِه، فيَسْقُطَ؛ وهذا الاحْتِمالُ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الاسْتِيفاءَ. ولأنَّ العَفْوَ مَنْدُوبٌ إليه، فإذا حَضَرَ، احْتَمَلَ أن يَرْحَمَهُ فيَعْفُوَ. والأَوَّلُ ظَاهِرُ المذهبِ؛ لأنَّ ما جازَ اسْتِيفَاؤُه في حَضْرَةِ المُوَكِّلِ، جازَ في غَيْبَتِه، كالحُدُودِ وسائِرِ الحُقُوقِ، واحْتِمَالُ العَفْوِ بَعِيدٌ. والظاهِرُ أنَّه لو عَفَا لبَعَثَ وأعْلَمَ وَكِيلَه بِعَفْوِه، والأَصْلُ عَدَمُه، فلا يُؤَثِّرُ، ألا تَرَى أنَّ قُضاةَ رسولِ اللَّه ﷺ كانوا يَحْكُمُونَ في البِلَادِ، ويُقِيمُونَ الحُدُودَ التي تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، مع احْتِمالِ النَّسْخِ؟ وكذلك لا يحْتَاطُ في اسْتِيفَاءِ الحُدُودِ بإِحْضَارِ الشُّهُودِ، مع احْتِمالِ رُجُوعِهِم عن الشَّهَادَةِ، أو تَغَيُّرِ اجْتِهادِ الحاكِمِ.

فصل: ولا تَصِحُّ الوَكَالَةُ إلَّا بالإِيجابِ والقَبُولِ؛ لأنَّه عَقْدٌ تَعَلَّقَ به حَقُّ كلِّ واحدٍ منهما، فافْتَقَرَ إلى الإِيجابِ والقَبُولِ، كالبَيْعِ. ويجوزُ الإِيجابُ بكلِّ لَفْظٍ دَلَّ على الإِذْنِ، نحو أن يَأْمُرَهُ بِفِعْلِ شيءٍ، أو يقولَ: أَذِنْتُ لك في فِعْلِه. فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَكَّلَ عُرْوَةَ بن الجَعْدِ في شِرَاءِ شاةٍ بِلَفْظِ الشِّراءِ (٢٠)، وقال اللهُ تعالى، مُخْبرًا عن أهْلِ الكَهْفِ أنَّهم قالُوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٢١). ولأنَّه لَفْظٌ دَالٌّ على الإِذْنِ، فجَرَى مَجْرَى قولِه: وَكَّلْتُكَ. ويجوزُ القَبُولُ بِقَوْلِه: قَبِلْتُ. وكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عليه. ويجوزُ بكلِّ فِعْلٍ دَلَّ على القَبُولِ، نحو أن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 203 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.