Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الوكالة
  2. ٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل)
  3. فصل

فصل: ولو وَكَّلَ رَجُلًا في نَقْلِ امْرَأَتِه، أو بَيْعِ عَبْدِه، أو قَبْضِ دَارِه من فُلَانٍ، فقامَتِ البَيِّنَةُ بِطَلَاقِ الزَّوْجَةِ، وعِتْقِ العَبْدِ، وانْتِقَالِ الدَّارِ عن المُوَكِّلِ، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ؛ لأنَّه زالَ تَصَرُّفُ المُوَكِّلِ، فزَالَتْ وَكَالَتُه.

فصل: وإن تَلِفَتِ العَيْنُ التي وَكَّلَ في التَّصَرُّفِ فيها، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ؛ لأنَّ مَحَلَّها ذَهَبَ، فذَهَبَتِ الوَكَالَةُ، كما لو وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدٍ فماتَ. ولو دَفَعَ إليه دِينَارًا، ووَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ به، فهَلَكَ الدِّينَارُ، أو ضاعَ، أو اسْتَقْرَضَهُ الوَكِيلُ وتَصَرَّفَ فيه، بَطَلَتِ الوَكَالَةُ، [سواء وَكَّلَهُ] (١٢) في الشِّرَاء بعَيْنِه أو مُطْلَقًا؛ لأنَّه إن وَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ بعَيْنِه، فقد اسْتَحالَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِه بعدَ تَلَفِه، فبَطَلَتِ الوَكَالَةُ، وإن وَكَلَهُ في الشِّرَاءِ مُطْلَقًا، ونَقَدَ الدِّينَارَ، بَطَلَتْ أيضًا؛ لأنَّه (١٣) إنَّما وَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ به، ومَعْناه أن يَنْقُدَهُ ثَمَنَ ذلك البَيْع، إمَّا قبلَ الشِّرَاءِ أو بعدَه، وقد تَعَذَّرَ ذلك بِتَلَفِه، ولأنَّه (١٤) لو صَحَّ شِرَاؤُه، لَلَزِمَ المُوَكِّلَ ثَمَنٌ [لم يَلْزَمْهُ] (١٥)، ولا رَضِىَ بِلُزُومِه. وإذا اسْتَقْرَضَهُ الوَكِيلُ، ثم عَزَلَ دِينَارًا عِوَضَهُ، واشْتَرَى به، فهو كالشِّرَاءِ له من غيرِ إِذْنٍ؛ لأنَّ الوَكَالةَ بَطَلَتْ، والدِّينَارُ الذي (١٦) عَزَلَهُ عِوَضًا لا يَصِيرُ لِلْمُوَكِّلِ حتى يَقْبِضَه، فإذا اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ به (١٧) شيئا وَقَفَ على إجَازَةِ المُوَكِّلِ، فإن أجَازَهُ صَحَّ ولَزِمَه (١٨) الثَّمَنُ، وإلا لَزِمَ الوَكِيلَ. وعنه يَلْزَمُ الوَكِيلَ بكل حالٍ. وقال القاضِى: متى اشْتَرَى بِعَيْنِ مالِه لغيرِه شيئا، فالشِّرَاءُ باطِلٌ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ أن يَشْتَرِىَ بعَيْنِ مالِه ما يَمْلِكُه غيرُه. وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: متى اشْتَرَى لغيرِه بمالِ نَفْسِه شيئا (١٩)، صَحَّ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ، سواءٌ اشْتَراهُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 238 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.