Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. ٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد)

الجَنَابَةِ؛ ويُوَضِّئُهُ المُدُّ. رَوَاه مُسْلِمٌ (٣). ورُوِىَ أنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جابِرًا عن الغُسْلِ، فقال: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِينِي. فقالَ جابِرٌ: كانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أكْثَرُ (٤) شَعْرًا مِنْكَ، وخَيْرٌ مِنْكَ. يعني النبيَّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عليه (٥). وفيه أخْبارٌ كثيرةٌ صِحَاحٌ، والصاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلْثٌ بالعِرَاقيّ، والمُدُّ: رُبْعُ ذَلِكَ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وإسْحَاق، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي يوسف، وقال أبو حَنِيفَة: الصاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطالٍ؛ لأَنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ - وهو رِطْلَان - ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ (٦). ولَنَا، ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ: "أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ" مُتَّفَقٌ عليه (٧).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #6910, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.