Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

Bab dan daftar isi:

باب الغسل من الجنابة

Baca bab ini

  1. ٥٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده)
  2. ٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده, ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار) sub-bab ›
  3. ٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد) sub-bab ›
  4. ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه) sub-bab ›
  5. ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله) sub-bab ›