Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة)
  3. فصل

أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ، وخُوارَزْمُ كان دِرْهَمُهم أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ ونِصْفًا، ومَكَّةُ دِرْهَمُهم ناقِصٌ، وكذلك المَغْرِبُ، أو في بَلَدٍ دَرَاهِمُهم مَغْشُوشَةٌ، كمِصْرَ والمَوْصِلِ، [أو بدَنانِيرَ في بلدٍ دَنانيرُهم مَغْشوشَةٌ] (٧). ففيه وَجْهَانِ؛ أوَّلُهما، يَلْزَمُه من دَرَاهِم البَلَدِ ودَنَانِيرِه؛ لأنَّ مُطْلَقَ كَلَامِهم يُحْمَلُ على عُرْفِ بَلَدِهِم، كما في البَيْعِ والأَثْمانِ. والثانى، تَلْزَمُه الوَازِنَةُ الخَالِصَةُ من الغِشِّ؛ لأنَّ إِطْلاقَ الدَّرَاهِم في الشَّرْعِ يَنْصَرِفُ إليها، بِدَلِيلِ أنَّ بها تَقْدِيرَ (٨) نُصُبِ الزَّكَاةِ ومَقَادِيرِ الدِّيَاتِ، فكذلك إطْلَاقُ الشَّخْصِ. وفَارَقَ البَيْعَ؛ فإنَّه إِيجَابٌ في الحالِ، فاخْتَصَّ بِدَرَاهِمِ المَوْضِع الذي هما فيه، والإِقْرَارُ إِخْبَارٌ عن حَقٍّ سابِقٍ، فانْصَرَفَ إلى دَرَاهِمِ الإِسلامِ.

فصل: وإن أقَرَّ بِدَرَاهِمَ، وأَطْلَقَ، ثم فَسَّرَهَا بِسَكَّةِ البَلَدِ الذي أقَرَّ بها فيه، قُبِلَ؛ لأنَّ إِطْلَاقَه يَنْصَرِفُ إليه، وإن فَسَّرَها بِسَكَّةٍ غير سَكَّةِ البَلَدِ أجْوَدَ منها، قُبِلَ؛ لأنَّه يُقِرُّ على نَفْسِه بما هو أغْلَظُ، وكذلك إن كانت مِثْلَها؛ لأنَّه لا يُتَّهَمُ في ذلك، وإن كانتْ أدْنَى من سَكَّةِ البَلَدِ، لكنَّها مُسَاوِيَةٌ في الوَزْنِ، احْتَمَلَ أن لا يُقْبَلَ؛ لأنَّ إطْلَاقَها يَقْتَضِى دَرَاهِمَ البَلَدِ ونَقْدَه، فلا يُقْبَلُ منه دُونَها، كما لا يُقْبَلُ في البَيْعِ، ولأنَّها ناقِصَةُ القِيمَةِ، فلم يُقْبَلْ تَفْسِيرُه بها، كالنَّاقِصَةِ وَزْنًا. ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ منه، وهو قولُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ ما فَسَّرَهُ به. وفارَقَ الناقِصَةَ؛ لأنَّ إطْلَاقَ الشَّرْعِ الدَّرَاهِمَ، لا يَتَنَاوَلُها، بِخِلَافِ هذه، ولهذا يَتَعَلَّقُ بهذه مِقْدَارُ النِّصَابِ في الزَّكَاةِ وغيرِه، وفارَقَ الثمَنَ؛ فإنَّه إِيجَابٌ في الحالِ، وهذا إِخْبَارٌ عن حَقٍّ سابِقٍ.

فصل: وإن قال: له علَىَّ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ من دَرَاهِم الإِسلامِ؛ لأنَّه كَبِيرٌ في العُرْفِ. وإن قال: له علَىَّ دُرَيْهِمٌ. فهو كما لو قال: دِرْهَمٌ؛ لأنَّ التَّصْغِيرَ قد يكون

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 284 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.