Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 301

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له على ألف. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله)
  3. فصل

كما لو قال: لَهُ عَلَىَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ. وإن قال: لَهُ عَلَىَّ مائةٌ وَدِيعَةً دَيْنًا، أو مُضَارَبةً دَيْنًا. صَحَّ، وَلزِمَهُ ضَمَانُها؛ لأنَّها قد يَتَعَدَّى فيها، فتكون دَيْنًا، وإن قال: أرَدْتُ أنَّه شَرَطَ علىَّ ضَمَانَها. لم يُقْبَلْ؛ لأنَّها لا (٨) تَصِيرُ بذلك دَيْنًا. وإن قال: عِنْدَهُ مائةٌ وَدِيعَةً، شَرَطَ علىَّ ضَمَانَها. لم يَلْزَمْهُ ضَمَانُه؛ لأنَّ الوَدِيعَةَ لا تَصِيرُ بالشَّرْطِ مَضْمُونَةً. وإن قال: عَلَىَّ أو عِنْدِى (٩) مائةُ دِرْهَمٍ عَارِيّةً. لَزِمَتْه، وكانتْ مَضْمُونَةً عليه، سواءٌ حَكَمْنَا بِصِحَّةِ العَارِيَّةِ في الدَّرَاهِمِ أو بِفَسَادِها؛ لأنَّ ما ضُمِنَ في العَقْدِ الصَّحِيحِ ضُمِنَ في الفاسِدِ. وإن قال: أَوْدَعَنِى مائةً، فلم أَقْبِضْها. أو أَقْرَضَنِى مائةً، فلم آخُذْها. قُبِلَ قولُه مُتَّصِلًا، ولم يُقْبَلْ إذا كان مُنْفَصِلًا. وهكذا إذا قال: نَقَدَنِى مائةً، فلم أَقْبِضْها. وهذا قولُ الشّافِعِىِّ.

فصل: فإن قال: له في هذا العَبْدِ أَلْفٌ. أو: له من هذا العَبْدِ أَلْفٌ. طُولِبَ بالبَيَانِ، فإن قال: نَقَدَ عَنِّى أَلْفًا في ثَمَنِه. كان قَرْضًا، وإن قال: نَقَدَ (١٠) في ثَمَنِه أَلْفًا. قُلْنا: بَيِّنْ كم ثَمَنُ العَبْدِ، وكيف كان الشِّرَاءُ؟ فإن قال: إيجابٌ واحِدٌ، وزَن أَلْفًا ووَزَنْتُ أَلْفًا. كان مُقِرًّا بِنِصْفِ العَبْدِ، وإن قال: وَزَنْتُ أنا (٨) ألْفَيْنِ. كان مُقِرًّا بِثُلُثِه، والقولُ قولُه مع يَمِينِه، سواءٌ كانت القِيمَةُ قَدْرَ ما ذَكَرَهُ، أو أقَلَّ؛ لأنَّه قد يَغْبِنُ وقد يُغْبَنُ. وإن قال: اشْتَرَيْنَاهُ (١١) بإِيجَابَيْنِ. قيل: فكم اشْتَرَى منه؟ فإن قال: نِصْفًا، أو ثُلُثًا، أو أقَلَّ، أو أكْثَرَ. قُبِلَ منه مع يَمِينِه، وافَقَ القِيمَةَ أو خَالَفَها. وإن قال: وَصَّى له بأَلْفٍ من ثَمَنِه. وصُرِفَ إليه من ثَمَنِه أَلْفٌ. وإن أرَادَ أن يُعْطِيَهُ أَلْفًا من مَالِه، من غيرِ ثَمَنِ العَبْدِ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه؛ لأنَّ المُوصَى له يَتَعَيَّنُ حَقُّه في ثَمَنِه. وإن فسَّر

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 301 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.