Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 320

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٥٦ - مسألة؛ قال: (ولو مات، فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو أخت، لزمه أن يعطى الفضل الذى في يده لمن أقر له به)
  3. فصل

فسَقَطَ، بَيَانُه أنَّه لو وَرِثَ لخَرَجَ المُقِرُّ به عن كَوْنِه وَارِثًا، فيَبْطُلُ إِقْرَارُه، ويَسْقُطُ (١٨) نَسَبُ المُقَرِّ به وتَوْرِيثُه، فيُؤَدِّى تَوْرِيثُه إلى إِسْقَاطِ نَسَبِه وتَوْرِيثِه، فأثْبَتْنَا النَّسَبَ دون المِيرَاثِ. ولَنا، أنَّه ابنٌ ثابِتُ النَّسَبِ، لم يُوجَدْ في حَقِّه أحَدُ مَوَانِعِ الإِرْثِ، فيَدْخُلُ في عُمُومِ قولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١٩). أي (٢٠) فيَرِثُ، كما لو ثَبَتَ نَسَبُه بِبَيِّنَةٍ، ولأن ثُبُوتَ النَّسَبِ سَبَبٌ لِلْمِيرَاثِ، فلا يجوزُ قَطْعُ حُكْمِه عنه، ولا يُوَرَّثُ مَحْجُوبٌ به مع وُجُودِه وسَلَامَتِه من المَوَانِع. وما احْتَجُّوا به لا يَصِحُّ؛ لأنَّنا إنَّما نَعْتَبِرُ كونَ المُقِرِّ وارِثًا على تَقْدِيرِ عَدَمِ المُقَرِّ به، وخُرُوجُه بالإِقْرَارِ عن الإِرْثِ لا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ، بِدَلِيلِ أنَّ الابْنَ إذا أقَرَّ بأَخٍ فإنَّه يَرِثُ، مع كَوْنِه يَخْرُجُ بإِقْرَارِه عن أن يكون جَمِيعَ الوَرَثَةِ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّما يُقْبَلُ إقْرَارُه إذا صَدَّقَهُ المُقَرُّ به، فصَارَ إقْرَارًا من جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وإن كان المُقرُّ به طِفْلًا أو مَجْنُونًا، لم يُعْتَبَرْ قولُه، [فقد أقَرَّ كلُّ مَن يُعْتَبَرُ قَوْلُه] (٢١). [قُلْنا: ومثلُه ههُنا، فإنَّه إن كان المُقَرُّ به كَبِيرًا، فلا بُدَّ من تَصْدِيقِه، فقد أقَرَّ به كلُّ مَن يُعْتَبَرُ إقْرَارُه] (٢٢)، وإن كان صَغِيرًا غيرَ مُعْتَبَرِ القَوْلِ، لم يَثْبُتِ النَّسَبُ بقولِ الآخَرِ، كما لو كانا اثْنَين (٢٣) أحَدهُما صَغِيرٌ فأقَرَّ البالِغُ بأَخٍ آخَرَ (٢٤)، لم يُقْبَلْ، ولم يَقُولُوا: إنَّه لا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُه، كذا ههُنا. ولأنَّه لو كان في يَدِ إنْسَانٍ عَبْدٌ مَحْكُومٌ له بمِلْكِه، فأقَرَّ به لغيرِه، ثَبَتَ لِلمُقَرِّ له، وإنْ كان (٢٥) المُقِرُّ يَخْرُجُ بالإِقْرَارِ عن كَوْنِه مَالِكًا، كذا ههُنا.

فصل: فإن خَلَّفَ ابْنًا، فأقَرَّ بأَخٍ، ثَبَتَ نَسَبُه، ثم إن أقَرَّ بثَالِثٍ، ثَبَتَ نَسَبُه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 320 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.