Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
  4. فصول في الحمام
  5. فصل

فادْخُلْهُ، وإلَّا فلا تدخُلْ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر: دخولُ الحَمَّامِ بغيرِ إزَارٍ حَرَامٌ.

فصل: فأمَّا النِّسَاءُ فليس لَهُنَّ دُخُولُه، مع ما ذكرْنا مِن السَّتْرِ، إلَّا لِعُذْرٍ؛ مِنْ حَيْضٍ، أو نِفَاسٍ، أو مَرَضٍ، أو حاجَةٍ إلى الغُسْلِ، ولا يُمْكِنُها أن تَغْتَسِلَ في بَيْتِها؛ لِتَعَذُّرِ ذلك عليها، أو خَوْفِها مِنْ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ، فيُباحُ لها ذلك، إذا غَضَّتْ بَصَرَها، وسَتَرَتْ عَوْرَتَها. وأمَّا مع عَدَمِ العُذْرِ، فلا؛ لِمَا رُوِىَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم أرْضُ العَجَمِ، وسَتَجِدُونَ فِيهَا حَمَّامَاتٍ، فامْنَعُوا نِسَاءَكُم، إلَّا حائِضًا أو نُفَسَاءَ". (٣٦) ورُوِىَ أنَّ عائشةَ دخلَ عليها نِسَاءٌ مِنْ أهلِ حِمْصَ، فقالتْ: لَعَلَّكُنَّ مِن النِّسَاءِ اللَّائِى يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إنَّ المَرْأَةَ إذَا خَلَعَتْ ثِيَابهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِها هَتَكَتْ سِتْرَها بَيْنَها وبَيْنَ اللهِ ﷿ (٣٧) ".

فصل: ومَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا بينَ الناسِ، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنَّ كَشْفَها للنَّاسِ مُحَرَّمٌ، لِمَا ذكرْنا، وإنْ كان خالِيًا جازَ؛ لأنَّ موسى، ﵇، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا (٣٨).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 306 (SanadKitab #6910, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.