Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
  4. فصول في الحمام
  5. فصل

فصل: قال أحمد: لا يُعْجِبُنِى أن يدخلَ الماءَ إلَّا مُسْتَتِرًا؛ إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا. وذلك لِمَا رُوِىَ عن الحسنِ والحسينِ، أنَّهُما دَخَلَا الماءَ، وعليهما بُرْدَانِ، فقيل لهما في ذلك، فقالا: إنَّ لِلْمَاء سُكَّانًا. ولأنَّ الماءَ لا يَسْتُرُ، فتَبْدُو عَوْرَةُ مَنْ دَخَلَهُ عُرْيَانًا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 309 (SanadKitab #6910, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.