Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٧١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)
  3. فصل

بهذا الأَصْلِ، وبَأَخْذِ الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ بالطَّلَاقِ قبلَ الدُّخُولِ، ولأنَّه مالٌ يَتَمَلَّكُه قَهْرًا، فمَلَكَهُ (٧١) بالأَخْذِ، كالغَنَائِمِ والمُباحَاتِ، [ومَلَكَه باللَّفْظِ] (٧٢) الدَّالِّ على الأَخْذِ؛ لأنَّه بَيْعٌ في الحَقِيقَةِ، لكنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَقِلُّ به، فانْتَقَلَ (٧٣) باللَّفْظِ الدّالِّ عليه. وقولُهم: يَمْلِكُ بالمُطَالَبةِ بمُجَرَّدِهَا. لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لو مَلَكَ بها لمَا سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ بالعَفْوِ بعدَ المُطَالَبةِ، ولَوَجَبَ أنَّه إذا كان له شَفِيعَانِ. فطَلَبَا الشُّفْعَةَ، ثم تَرَكَ أَحَدُهُما، أن يكونَ لِلآخَرِ أَخْذُ (٧٤) قَدْرِ نَصيبِه، ولا يَمْلِكُ أَخْذَ نَصِيبِ صَاحِبِه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إذا قال: قد أخَذْتُ الشِّقْصَ بالثمَنِ الذي تَمَّ عليه العَقْدُ. وهو عَالِمٌ بِقَدْرِه، وبالمَبِيعِ، صَحَّ الأَخْذُ، ومَلَكَ الشِّقْصَ، ولا خِيَارَ له، [ولا لِلْمُشْتَرِى؛ لأنَّ الشِّقْصَ يُؤْخَذُ قَهْرًا، والمَقْهُورُ لا خِيَارَ له] (٧٥)، والآخِذُ قَهْرًا لا خِيَارَ له أيضًا، كمُسْتَرْجِعِ المَبِيعِ لِعَيْبٍ في ثَمَنِه، أو الثَّمَنِ لِعَيْبٍ في المَبِيعِ. وإن كان الثَّمَنُ مَجْهُولًا أو الشِّقْصُ (٧٦)، لم يَمْلِكْهُ بذلك؛ لأنَّه بَيْعٌ في الحَقِيقَةِ، فيُعْتَبَرُ العِلْمُ بالعِوَضَيْنِ (٧٧)، كسائِرِ البُيُوعِ. وله المُطَالَبةُ بالشُّفْعَةِ، ثم يَتَعَرَّفُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ من المُشْتَرِى، أو من غيرِه، والمَبِيعَ، فيَأْخُذُه بثَمَنِه. ويَحْتَمِلُ أنَّ له الأَخْذَ مع جَهَالَةِ (٧٤) الشِّقْصِ، بِنَاءً على بَيْعِ الغائِبِ.

فصل: وإذا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الشَّقْصِ، وكان في يَدِ المُشْتَرِى، أَخَذَهُ منه، وإن كان في يَدِ البائِعِ، أخَذَهُ منه وكان كأَخْذِهِ من المُشْتَرِى. هذا قِيَاسُ المَذْهَبِ. وهو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 451 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.