Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 467

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٧٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول، رجع الثاني بالثمن الذى أخذ منه، والثالث على الثانى)
  3. فصل

الشَّفِيعَ يُبْطِلُ الهِبَةَ، ويَأْخُذُ الشِّقْصَ بحُكْمِ العَقْدِ الأوَّلِ، ولو لم يكن وَهَبَ، كان الثمنُ له، كذلك بعدَ الهِبَةِ المَفْسُوخةِ.

فصل: فإن جَعَلَه صَدَاقًا، أو عِوَضًا في خُلْعٍ أو صُلْحٍ عن دَمٍ (١١) عَمْدٍ، انْبَنَى ذلك على الوَجْهَيْنِ في الأَخْذِ بالشُّفْعةِ.

فصل (١٢): فإن قايَلَ البائِعُ المُشْتَرِىَ، أو رَدَّه (١٣) عليه بِعَيْبٍ، فلِلشَّفِيعِ فَسْخُ الإِقَالةِ والرَّدِّ، والأخْذُ بالشُّفْعةِ؛ لأنَّ حَقَّهُ سابِقٌ عليهما، ولا يُمْكِنُه الأَخْذُ معهما. وإن تَحالَفَا على الثّمَنِ، وفَسَخَا البَيْعَ، فلِلشَّفِيعِ أن يَأْخُذَ الشِّقْصَ بما حَلَفَ عليه البائِعُ؛ لأنَّ البائِعَ مُقِرٌّ بالبَيْعِ بالثمنِ الذي حَلَفَ عليه، ومُقِرٌّ لِلشَّفِيعِ باسْتِحْقاقِ الشُّفْعةِ بذلك، فإذا بَطَلَ حَقُّ المُشْتَرِى بإنْكارِه، لم يَبْطُلْ حَقُّ الشَّفِيعِ بذلك، وله أن يُبْطِلَ فَسْخَهُما ويَأْخُذَ؛ لأنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ.

فصل: وإن اشْتَرَى شِقْصًا بِعَبْدٍ، ثم وَجَدَ بائِعُ الشِّقْصِ بالعَبْدِ عَيْبًا، فله رَدُّ العَبْدِ واسْتِرْجاعُ الشِّقْصِ، ويُقَدَّمُ على حَقِّ الشَّفِيعِ؛ لأنَّ في تَقْدِيِم حَقِّ الشَّفِيعِ إضْرَارًا بالبائِعِ، بإسْقاطِ حَقِّه في (١٤) الفَسْخِ الذي اسْتَحَقَّه، والشُّفْعَةُ (١٥) تَثْبُتُ لإِزَالةِ الضَّرَرِ، فلا تَثْبُتُ على وَجْهٍ يَحْصُلُ بها الضَّرَرُ، فإن الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ. وقال أصْحابُ الشّافِعِىِّ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ: يُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفِيعِ؛ لأنَّ حَقَّه أسْبَقُ، فوَجَبَ تَقْدِيمُه، كما لو وَجَدَ المُشْتَرِى بالشِّقْصِ عَيْبًا فرَدَّهُ. ولَنا، أنَّ في الشُّفْعةِ إبْطالَ حَقِّ البائِعِ، وحَقُّه أسْبَقُ؛ لأنَّه اسْتَنَدَ إلى وُجُودِ العَيْبِ، وهو مَوْجُودٌ حالَ البَيْعِ، والشُّفْعةُ ثَبَتَتْ بالبَيْعِ، فكان حَقُّ البائِعِ سابِقًا، وفى الشُّفعةِ إِبْطالُه، فلم تَثْبُتْ، ويُفارِقُ (١٦) ما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 467 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.