Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 503

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك)
  3. فصل

وغيرُهما، ويَمْلِكُ الشَّفِيعُ إبْطَالَه، كذا ههُنا. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الثالثَ إذا قَدِمَ فوَجَدَ أحدَ شَرِيكَيْه غائِبًا، أخَذَ من الحاضِرِ ثُلُثَ ما في يَدِه؛ لأنَّه قَدْرُ ما يَسْتَحِقُّه، ثم إن قَضَى له القاضي على الغائبِ، أخَذَ ثُلُثَ ما في يَدِه أيضًا، وإن لم يَقْضِ له، انْتَظَرَ الغائِبَ حتى يَقْدَمَ؛ لأنَّه مَوْضِعُ عُذْرٍ.

فصل: إذا أخَذَ الأولُ الشِّقْصَ كلَّه بالشُّفْعةِ، فقَدِمَ الثاني، فقال: لا آخُذُ منك نِصْفَه، بل أقْتَصِرُ على قَدْرِ نَصِيبِى وهو الثُّلُثُ. فله ذلك؛ لأنَّه اقْتَصَرَ على بعضِ حَقِّه، وليس فيه تَبْعِيضُ الصَّفْقةِ (٨) على المُشْتَرِى، فجازَ، كتَرْكِ الكلِّ. فإذا قَدِمَ الثالثُ، فلَه أن يأْخُذَ من الثاني ثُلُثَ ما في يَدِه، فيُضِيفَه إلى ما في يَدِ الأولِ، ويَقْتَسِمانِه نِصْفَيْنِ، فتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ من ثَمَانِيةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لأنَّ الثالِثَ أخَذَ حَقَّه (٩) من الثاني ثُلُثَ الثُّلُثِ، ومَخْرَجُه تِسْعَةٌ، فضَمَّه (١٠) إلى الثُّلُثَيْنِ وهى سِتَّةٌ، صارَتْ تِسْعةً (١١) ثم قَسما التِّسْعةَ (١٢) نِصْفَيْنِ، لا تَنْقَسِمُ، فاضْرِب اثْنَيْنِ في تِسْعةٍ، تكُنْ ثمانِيةَ عَشَرَ، للثانى أَرْبَعةُ أسْهُمٍ، ولكلِّ واحدٍ من شَرِيكَيْه سَبْعةٌ. وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الثانىَ تَرَكَ سُدُسًا كان له أخذُه، وحَقُّه منه ثُلُثَاه، وهو السَّبْعُ (١٣)، فتَوَفَّرَ ذلك على شَرِيكَيْه (١٤) في الشُّفْعةِ، فلِلأَولِ والثالِثِ أن يقولا: نحن سواءٌ في الاسْتِحْقاقِ، ولم يَتْرُكْ واحدٌ منا شَيْئًا من حَقِّه، فنَجْمَعُ ما معنا فنَقْسِمُه، فيكونُ على ما ذَكَرْنا. وإن قال الثاني: أنا آخُذُ الرُّبْعَ. فله ذلك؛ لما ذَكَرْنا في التي قبلَها، فإذا قَدِمَ الثالثُ، أخَذَ منه نِصْفَ سُدُسٍ، وهو ثُلُثُ ما في يَدِه، فضَمَّه إلى ثَلَاثَةِ الأَرْباعِ، وهى تِسْعَةٌ، يَصِيرُ الجميعُ عَشرَةً

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 503 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.