Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 507

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك)
  3. فصل

البَيْعِ الثاني، يَمْلِكُه الذي اشْتَرَاهُ أَوَّلًا. والثانى، لا يُشَارِكُه؛ لأنَّ مِلْكَه على الأَوَّلِ لم يَسْتَقِرَّ، لكَوْنِ الشَّفِيعِ يَمْلِكُ أخْذَه. والثالث، إن عَفَا الشَّفِيعُ عن الأَوَّلِ شَارَكَه في الثاني، وإن أخَذَ بهما جَمِيعا لم يُشَارِكْه. وهذا مذهبُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه إذا عَفَا عنه، اسْتَقَرَّ مِلْكُه، فشَارَكَ به، بخِلَافِ ما إذا أخَذَ. فإن قُلْنا: يُشَارِكُ في الشُّفْعةِ. ففى قَدْرِ ما يَسْتَحِقُّ وَجْهان؛ أحَدُهما، ثُلُثَه. والثاني، نِصْفَه. بِناءً على الرِّوَايَتَيْنِ في قِسْمَةِ الشُّفْعةِ على قَدْرِ الأمْلاكِ أو عَدَدِ الرُّءُوسِ. فإذا قُلْنا: يُشَارِكُه. فعَفَا له عن الأَوَّلِ، صارَ له ثُلُثُ العَقَارِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفي الآخَرِ ثَلَاثَةُ أَثْمانِه، وباقِيه لِشَرِيكِه. وإن لم يَعْفُ عن الأَوَّلِ، فله نِصْفُ سُدُسِه، في أحدِ الوَجْهَيْنِ، وفي الآخَرِ ثُمْنُه، والباقِى لِشَرِيكِه. وإن باعَهُ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ في ثَلَاثِ صَفقاتٍ مُتَسَاوِيَة، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو باعَه لِثَلَاثةِ أنْفُسٍ، على ما شَرَحْناه. ويَسْتَحِقُّ ما يَسْتَحِقُّون. وللشَّفِيعِ ههُنا مثلُ مالَهُ مع (٢٧) الثَّلَاثةِ. واللَّه أعلمُ.

فصل: وإذا كانت دارٌ بين ثَلَاثَةٍ، فوَكَّلَ أحَدُهُم شَرِيكَه في بَيْعِ نَصِيبِه مع نَصِيبِه، فباعَهما (٢٨) لِرَجُلٍ واحدٍ، فلِشَرِيكِهِما الشُّفْعةُ فيهما. وهل له أخْذُ أحدِ النَّصِيبَيْنِ دُونَ الآخر؟ فيه وَجْهان؛ أحَدُهُما، له ذلك؛ لأنَّ المالِكَ اثْنانِ، فهما بَيْعانِ، فكان له أخْذُ نَصِيبِ أحَدِهِما، كما لو تَوَلَّيَا العَقْدَ. والثاني، ليس له ذلك؛ لأنَّ الصَّفْقةَ واحِدَةٌ، وفي أخْذِ أحَدِهِما تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ على المُشْتَرِى، فلم يَجُزْ، كما لو كانا لِرَجُلٍ واحدٍ. وإن وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا في شِرَاءِ نِصْفِ (٢٩) نَصِيبِ أحدِ الشُّركاءِ، فاشْتَرَى الشِّقْصَ كلَّه لِنَفْسِه ولمُوَكِّلِه، فلِشَرِيكِه أخْذُ نَصِيبِ أحَدِهِما؛ لأنَّهما مُشْتَرِيانِ، فأَشْبَهَ ما لو وَلِيَا العَقْدَ. والفَرْقُ بين هذه الصُّورَةِ والتى قبلَها، أنَّ أخْذَ أحَدِ (٢٩) النَّصِيبَيْنِ لا يُفْضِى إلى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 507 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.