Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 522

  1. كتاب الشفعة
  2. ٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك)
  3. فصل

الأوَّلِ، وعليه وعلى زَيْدٍ خَمْسةُ أتْساعِ الثمَنِ الباقى بينهما أثْلَاثًا. وإن عَفَا عَمْرٌو عن شُفْعةِ الثُّلُثِ، فشُفْعَةُ السُّدُسِ الذي اشْتَراه بينه وبين زَيْدٍ أثْلاثًا، ويَحْصُلُ لِعَمْرو أَرْبَعةُ أَتسَاعِ الدَّارِ، ولزَيْدٍ (٤٣) تُسْعاها، ولِبَكْرٍ ثُلُثُها، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ (٤٤)، وإن باعَ بَكْرٌ السُّدُسَ لأجْنَبِيٍّ، فهو كَبَيْعِه إيَّاه لِعَمْرٍو، إلّا أنَّ لِعَمْرٍو العَفْوَ عن شُفْعَتِه في السُّدُسِ، بخِلَافِ ما إذا كان هو المُشْتَرِى، فإنَّه لا يَصِحُّ عَفْوُه عن نَصِيبِه منها. وإن باعَ بَكْرٌ الثُّلُثَ لأجْنَبِيٍّ، فلِعَمْرٍو ثُلُثَا شُفْعةِ المَبِيعِ الأَوَّلِ، وهو التُّسْعانِ (٤٥)، يَأْخُذُ ثُلُثَهُما من بَكْرٍ، وثُلُثَهُما (٤٦) من المُشْتَرِى الثاني، وذلك تُسْعٌ وثُلُثُ تُسْعٍ، يَبْقَى في يَدِ الثاني سُدُسٌ وسُدُسُ تُسْعٍ، وهو عَشَرةٌ من أرْبَعةٍ وخَمْسِينَ بين عَمْرٍو وزَيْدٍ أثْلاثًا. وتَصِحُّ أيضًا من مائةٍ واثْنَيْنِ وسِتِّينَ، ويَدْفَعُ عَمْرٌو إلى بَكْرٍ ثُلُثَىْ ثمَنِ مَبِيعِه، ويَدْفَعُ هو وزَيْدٌ إلى المُشْتَرِى الثاني ثَمَنَ خَمْسَةِ أتْساعِ (٤٧) مَبِيعِه بينهما أثْلاثًا، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني على بَكْرٍ بثَمَنِ أرْبعَةِ أتْساعِ مَبِيعِه. وإن لم يَعْلَمْ عَمْرٌو حتى باعَ ممَّا في يَدِه (٤٨) سُدْسًا، لم تَبْطُلْ شُفْعَتُه، في أحدِ الوُجُوه، وله أن يَأْخُذَ بها كما لو لم يَبِعْ شَيْئًا. الثاني، تَبْطُلُ شُفْعَتُه كلُّها. والثالث، تَبْطُلُ في قَدْرِ ما باعَ، وتَبْقَى فيما لم يَبِعْ. وقد ذَكَرْنا تَوْجِيهَ هذه الوُجُوه. فأمَّا شُفْعَةُ ما باعَه ففيها ثَلَاثَةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُهما، أنَّها بين المُشْتَرِى الثاني وزَيْدٍ وبَكْرٍ أرْباعًا، لِلمُشْتَرِى نِصْفُها، ولكلِّ واحدٍ منهما رُبْعُها، على قَدْرِ (٤٩) أمْلاكِهِم حين بَيْعِه. والثاني، أنَّها بين زَيْدٍ وبَكْرٍ، على أرْبَعة عَشَرَ سَهْمًا، لِزَيْدٍ تِسْعَةٌ، ولِبَكْرٍ خَمْسةٌ؛ لأنَّ لِزَيْدٍ السُّدُسَ، ولِبَكْرٍ سُدُسٌ يَسْتَحِقُّ منه أرْبَعةَ أتْساعِه (٥٠) بالشُّفْعةِ، فيَبْقَى معه خَمْسَة أتْساعِ (٥١) السُّدُسِ، مِلْكُه مُسْتَقِرٌّ عليها، فأضَفْنَاه إلى سُدُسِ زَيْدٍ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 522 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.