Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 12

  1. كتاب الإجارات
  2. ٨٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة، في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا)
  3. فصل

الحَسَنِ؛ لأنَّ الإِجَارَةَ مَعْقُودَةٌ على العَمَلِ، والمُدّةُ مَذْكُورَةٌ لِلتَّعْجِيلِ، فلا يَمْتَنِعُ (١٤) ذلك. فعلى هذا، إذا فَرَغَ العَمَلُ قبلَ انْقِضَاءِ المُدّةِ، لم يَلْزَمْهُ العَمَلُ في بَقِيَّتِها؛ لأنَّه وَفَّى ما عليه قبلَ مُدَّتِه، فلم يَلْزَمْهُ شيءٌ آخَرُ، كما لو قَضَى الدَّيْنَ قبلَ أجَلِه، وإن مَضَتِ المُدَّةُ قبلَ العَمَلِ، فلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِجَارَةِ؛ لأنَّ الأَجِيرَ لم يَفِ له بِشَرْطِه. وإن رَضِىَ بالبَقَاءِ عليه، لم يَمْلِك الأجِيرُ الفَسْخَ؛ لأنَّ الإِخْلالَ بالشَّرْطِ منه، فلا يكونُ ذلك وَسِيلةً له إلى الفَسْخِ، كما لو تَعَذَّرَ أدَاءُ المُسْلَمِ فيه في وَقْتِه، لم يَمْلِك المُسْلَمُ إليه الفَسْخَ، ويَمْلِكهُ المُسْلِمُ. فإن اخْتارَ إمْضَاءَ العَقْدِ، طَالَبَهُ بالعَمَلِ لا غيرُ، كالمُسْلِمِ (١٥) إذا صَبَرَ عند تَعَذُّرِ المُسْلَمِ فيه إلى حينِ وُجُودِه. لم يكُنْ له أكْثَرُ من المُسْلَمِ فيه. وإن فَسَخَ العَقْدَ قبلَ عَمَلِ شيءٍ من العَمَلِ، سَقَطَ الأجْرُ والعَمَلُ. وإن كان بَعد عَمَلِ شيءٍ منه، فله أجْرُ مِثْلِه؛ لأنَّ العَقْدَ قد انْفَسَخَ، فسَقَطَ المُسَمَّى، ورَجَعَ إلى أجْرِ المِثْلِ.

فصل: ومن اكْتَرَى دَابّةً إلى العِشَاءِ، فآخِرُ المُدَّةِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ. وبهذا قال الشافِعِىُّ، وقال أبو حنيفةَ، وأبو ثَوْرٍ: آخِرُها زَوَالُ الشَّمْسِ؛ لأنَّ العِشَاءَ آخِرُ النَّهارِ، وآخِرُ النَّهارِ النِّصْفُ الآخَر من الزَّوَالِ، ولذلك جاء في حَدِيثِ ذِى اليَدَيْنِ، عن أبي هُرَيْرةَ، قال: صَلَّى بِنَا النَّبىُّ ﷺ إحْدَى صَلَاتَىِ العَشِىِّ يَعْنِى [الظُّهْرَ أو العَصْرَ] (١٦). هكذا تَفْسِيرُه. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ (١٧) يَعْنِى العَتَمَةَ. وقال النبيُّ ﷺ: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" (١٨). وإنَّما تَعَلَّقَ الحُكْمُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، لأنَّ هذه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 12 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.