Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 215

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. ٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وقف في مرضه الذى مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتى. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة)

انْقِرَاضِه، كأُمِّ وَلَدِه (٢١)، وعَبْدٍ مُعَيَّنٍ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، أنَّه يُصْرَفُ (٢٢) في الحالِ إلى مَنْ يجوزُ الوَقْفُ عليه، كالتى قبلهَا. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ. والثانى، أنَّه يُصْرَفُ في الحالِ إلى مَصْرِفِ الوَقْفِ المُنْقَطِع، إلى أن يَنْقَرِضَ مَنْ لا يجوزُ الوَقْفُ عليه، فإذا انْقَرَضَ صُرِفَ إلى مَنْ يجوزُ. وهذا الوَجْهُ الذي ذَكَرَه القاضي، وابنُ عقيلٍ؛ لأنَّ الواقف إنَّما جَعَلَه وَقْفًا على مَنْ يجوزُ بشَرْطِ انْقِرَاضِ هذا، فلا يَثْبُتُ بدونه. وفارَقَ ما لا يُمْكِنُ اعْتِبارُ انْقِرَاضِه، فإنَّه تَعَذَّرَ اعْتِبَارُه. ولأصْحابِ الشافِعِىِّ وَجْهانِ، كهذَيْنِ.

فصل: وإن كان الوَقفُ صَحِيحَ الطَّرَفَيْنِ، مُنْقَطِعَ الوَسَطِ، مثل أن يَقِفَ على وَلَدِه، ثم على عَبِيدِه (٢٣)، ثم على المَساكِينِ. خُرِّجَ في صِحَّةِ الوَقفِ وَجْهانِ، كمُنْقَطِعِ الانْتِهاءِ، ثم يُنْظَرُ فيما لا يجوزُ الوَقْفُ عليه، فإن لم يُمْكِنْ اعْتِبارُ انْقِرَاضِه ألْغَيْنَاهُ إذا قُلْنا بالصِّحَّةِ، وإن أمْكَنَ اعْتِبارُ انْقِرَاضِه فهل يُعْتَبَرُ أو يُلْغَى؟ على وَجْهَيْنِ، كما تَقَدَّمَ، وإن كان مُنْقَطِعَ الطَّرَفَيْنِ، صَحِيحَ الوَسَطِ كَرجُلٍ وَقَفَ على عَبِيدِه، ثم على أوْلادِه، ثم على الكَنِيسَةِ، خُرِّجَ في صِحَّتِه أيضًا وَجْهانِ، ومَصْرِفُه بعدَ مَن يجوزُ إلى مَصْرِفِ الوَقْفِ المُنْقَطِعِ.

٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومَن وَقَفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، أو قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِى. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، وُقِفَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ)

وجملتُه أنَّ الوَقْفَ في مَرَضِ المَوْتِ، بمَنْزِلَةِ الوَصِيَّةِ، في اعْتِبَارِه من ثُلُثِ المالِ؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ، فاعْتُبِرَ في مَرَضِ المَوْتِ من الثُّلُثِ، كالعِتْقِ والهِبَةِ. وإذا خَرَجَ من الثُّلُثِ، جازَ من غير رِضَا الوَرَثَةِ، ولَزِمَ، وما زادَ على الثُّلُثِ، لَزِمَ الوَقْفُ منه في قَدْرِ الثُّلُثِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 215 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.