Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الوقوف والعطايا

Baca bab ini

  1. ٩١٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمة الله عليه: (ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه) sub-bab ›
  2. ٩١٩ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يرجع إليه شىء من منافعه)
  3. ٩٢٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط) sub-bab ›
  4. ٩٢١ - مسألة؛ قال: (والباقى على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم) sub-bab ›
  5. ٩٢٢ - مسألة؛ قال: (فإذا لم يبق منهم أحد، رجع إلى المساكين) sub-bab ›
  6. ٩٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف) sub-bab ›
  7. ٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وقف في مرضه الذى مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتى. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة) sub-bab ›
  8. ٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد) sub-bab ›
  9. ٩٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه) sub-bab ›
  10. ٩٢٧ - مسألة؛ قال: (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز) sub-bab ›
  11. ٩٢٨ - مسألة؛ قال: (ويصح الوقف فيما عدا ذلك) sub-bab ›
  12. ٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ويصح وقف المشاع) sub-bab ›
  13. ٩٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر، فهو باطل) sub-bab ›