Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 220

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. ٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد)

كانت الدَّارُ جَمِيعَ مِلْكِه، فوَقَفَها كُلَّها، فعلى ما اخْتَرْناه، الحُكْمُ فيها كما لو كانت تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، فإنَّ الوارِثَ في جَمِيعِ المالِ كالأجْنَبِىِّ في الزّائِدِ عن الثُّلُثِ، وأمَّا على ما رَوَاهُ الجماعةُ، فإنَّ الوَقْفَ يَلْزَمُ في الثُّلُثِ من غيرِ اخْتِيارِ الوَرَثَةِ، وفيما زادَ فلهما إبْطالُ الوَقْفِ فيه، وللابْنِ إبْطالُ التَّسْوِيةِ، [فإن اخْتارَ إبْطَالَ التَّسْوِيَةِ] (١٤) دُونَ إبْطالِ الوَقْفِ، خُرِّجَ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، أنَّه يَبطُلُ الوَقْفُ في التُّسْعِ، ويَرْجِعُ إليه مِلْكًا، فيَصِيرَ له النِّصْفُ وَقْفًا، والتُّسْعُ مِلْكًا، ويكونُ لِلْبِنتِ السُّدُسُ والتُّسْعانِ وَقْفًا؛ لأنَّ الابنَ إنَّما يَمْلِكُ (١٥) إبْطالَ الوَقْفِ في ما لَه دُونَ ما لغيرِه. والوَجْهُ الثاني، أنَّ له إبْطالَ الوَقْفِ في السُّدُسِ، ويَصِيرُ له النِّصْفُ وَقْفًا، والتُّسْعُ مِلْكًا، ولِلْبِنْتِ الثُّلُثُ وَقْفًا، ونِصْفُ التُّسْعِ مِلْكًا؛ لئلَّا تَزْدَادَ البِنْتُ على الابْنِ في الوَقْفِ. وتَصِحُّ المَسْأَلَةُ في هذا الوَجْه من ثمانِيةَ عَشَرَ، للابْنِ تِسْعَةٌ وَقْفًا وسَهْمانِ مِلْكًا، ولِلْبِنْتِ سِتَّةُ أسْهُمٍ وَقْفًا وسَهْمٌ مِلْكًا. وقال أبو الخَطَّابِ: له إبْطالُ الوَقْفِ في الرُّبْعِ كلِّه، ويَصِيرُ له النِّصْفُ وَقْفًا والسُّدُسُ مِلْكًا، ويكونُ لِلْبِنْتِ الرُّبْعُ وَقْفًا ونِصْف السُّدُسِ مِلْكًا، كما لو كانت الدّارُ تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، وتصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ.

٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، ولَمْ يَرُدَّ شيْئًا، بِيعَ، واشْتُرِىَ بِثَمَنِه ما يُرَدُّ عَلَى أهْلِ الوَقْفِ، وجُعِلَ وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وكَذلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ (١) إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيعَ، واشْتُرِىَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ)

وجملةُ ذلك أنَّ الوَقْفَ إذا خَرِبَ، وتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُه، كدارٍ انْهَدَمَتْ، أو أرْضٍ خَرِبَتْ، وعادَتْ مَوَاتًا، ولم تُمْكِنْ عِمَارَتُها، أو مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أهْلُ القَرْيةِ عنه، وصارَ في مَوْضِعٍ لا يُصَلَّى فيه، أو ضاقَ بأهْلِه ولم يُمْكِنْ تَوْسِيعُه (٢) في مَوْضِعِه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 220 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.