Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 505

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)
  3. فصل

ثُلُثُ قِيمَتِها، ثم ماتَ الواهِبُ ولا شىءَ له سِوَاها، وقِيمَتُها ثَلَاثُونَ، ومَهْرُها عَشرَةٌ، فقد صَحَّتِ الهِبَةُ في شيءٍ، وسَقَطَ عنه من مَهْرِها ثُلُثُ شيءٍ، وبَقِىَ لِلْواهِبِ أرْبَعُونَ إلَّا شيئًا وثُلُثًا يَعْدِل شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ وقَابِلْ، يَخْرُجِ الشىءُ، خُمْسُ ذلك وعُشْرُه، وهو اثْنَا عَشَرَ وذلك خُمْسَا الجارِيَةِ. فقد صَحّتِ الهِبَةُ فيه، ويَبْقَى لِلْوَاهِبِ ثَلَاثةُ أخْماسِها، وله على المَوْهُوبِ له ثَلَاثَةُ أخْماسِ مَهْرِها سِتَّةٌ. ولو وَطِئَها أَجْنَبِيٌّ فكذلك، ويكونُ عليه مَهْرُها، ثَلَاثةُ أخْمَاسِه لِلْواهِبِ، وخُمْسَاه لِلْمَوْهُوبِ له، إلَّا أنَّ نُفُوذَ الهِبَةِ فيما زادَ على الثُّلُثِ منها (٤٩) مَوْقُوفٌ على حُصُولِ المَهْرِ من الواطِئِ، فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ، لم تَزِدِ الهِبَةُ على ثُلُثِها. وكلَّما حَصَلَ منه شيءٌ نَفَذَتِ الهِبَةُ في الزِّيادَةِ بَقَدْرِ ثُلُثِه. وإن وَطِئَها الواهِبُ، فعليه من عَقْرِهَا بِقَدْرِ ما جازَتِ الهِبَةُ فيه، وهو ثُلُثُ شيءٍ، يَبْقَى معه ثَلَاثُونَ إلَّا شَيْئًا وثُلُثًا (٥٠)، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ تِسْعةٌ، وهو خُمْسُ الجارِيَةِ، وعُشْرُها وسَبْعَةُ أعْشارِها لِوَرَثةِ الواطِئِ، وعليهم عَقْرُ الذي جازَتِ الهِبَةُ فيه ثُلُثُه (٥٠)، فإن أخَذَ من الجارِيَةِ بِقَدْرِها، صارَ له خُمْسَاها.

فصل: وإن وَهَبَ مَرِيضٌ رَجُلًا عَبْدا، لا يَمْلِكُ غيرَه، فقَتَلَ العَبْدُ الواهِبَ، قِيلَ لِلْمَوْهُوبِ له: إمَّا أن تَفْدِيَه، وإمَّا أن تُسَلِّمَه، فإن اخْتارَ تَسْلِيمَه سَلَّمَه كلَّه، نِصْفَه بالجِنَايةِ، ونِصْفَه لِانْتِقاصِ الهِبَةِ فيه؛ وذلك لأنَّ العَبْدَ كلَّه قد صارَ إلى وَرَثةِ الواهِبِ، وهو مِثْلَا نِصْفِه، فَتَبَيَّنَ أنَّ الهِبَةَ جازَتْ في نِصْفِه. وإن اخْتَارَ فِدَاءَه ففيه (٥٠) رِوَايَتانِ؛ إحداهما؛ يَفْدِيه بأقَلِّ الأَمْرَيْنِ من [قِيمَةِ نَصِيبِه منه] (٥١) أو أَرْشِ جِنَايَتِه. والأخرى، يَفْدِيه بِقَدْرِ ذلك من أرْشِ جِنَايَتِه، بالِغَةً ما بَلَغَتْ. فإن كانت قِيمَتُه دِيَةً، فإنَّك تقولُ: صَحَّتِ الهِبَةُ في شيءٍ، وتَدْفَعُ إليهم نِصْفَ العَبْدِ وقِيمَةَ نَصْفِه، وذلك يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 505 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.