Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 506

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)
  3. فصل

فتَبَيَّنَ أنَّ الشىءَ نِصْفُ العَبْدِ، وإن كانت قِيمَتُه دِيَتَيْنِ، واخْتارَ دَفْعَه، فإنَّ الهِبَةَ تجوزُ في شيءٍ، وتَدْفَعُ إليهم نِصْفَه، يَبْقَى معهم عَبْدٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ خُمْسَاه، ويُرَدُّ إليهم ثَلَاثةُ أخْمَاسِه؛ لِانْتِقاصِ الهِبَةِ، وخُمْسًا من أجْلِ جِنَايَتِه، فيَصِيرُ لهم أرْبَعةُ أخْمَاسِه، وذلك مِثْلَا ما جازَتِ الهِبَةُ فيه. وإن اخْتارَ فِدَاءَه، فَدَاهُ بِخُمْسَىِ الدِّيَةِ، ويَبْقَى لهم ثَلَاثةُ أخْماسِه وخُمْسَا الدِّيَةِ، وهى بمَنْزِلةِ خُمْسٍ منه، ويَبْقَى له خُمْسَاه. وإن كانت قِيمَتُه نِصْفَ الدِّيَةِ أو أقَلَّ، وقُلْنا: نَفْدِيه بأَرْشِ جِنَايَتِه. نَفَذَتِ الهِبَةُ في جَمِيعِه؛ لأنَّ أرْشَها أكْثَرُ من مِثْلَىْ قِيمَتِه أو مِثْلَيْها. وإن كانت قِيمَتُه ثَلَاثةَ أخْماسِ الدِّيَةِ، فاخْتارَ فِدَاءَه بالدِّيَةِ، فقد صَحَّتِ الهِبَةُ في شيءٍ، ويَفْدِيه بشيءٍ وثُلُثَيْنِ، فصار مع الوَرَثةِ عَبْدٌ وثُلُثَا شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ ثَلَاثةُ أرْباعٍ، فتَصِحُّ الهِبَةُ في ثَلَاثةِ أرْباعِ العَبْدِ، ويَرْجِعُ إلى الواهِبِ رُبْعُه مائةٌ وخَمْسُونَ، وثَلَاثةُ أرْباعِ الدِّيَةِ سَبْعُمائةٍ وخَمْسُونَ، صارَ الجَمِيعُ تِسْعَمائةٍ، وهو مِثْلَا ما صَحَّتِ الهِبَةُ فيه. فإن تَرَكَ الواهِبُ مائةَ دِينَارٍ، فاضْمُمْها إلى قِيمَةِ العَبْدِ، فإن اخْتَارَ دَفْعَ العَبْدِ، دَفَعَ ثُلُثَه ورُبْعَه، وذلك قَدْرُ نِصْفِ جَمِيعِ المالِ بالجِنَايةِ وباقِيه لِانْتِقاصِ الهِبَةِ، فيَصيرَ للوَرَثَةِ (٥٢) العَبْدُ والمائةُ، وذلك مِثْلَا ما جازَتِ الهِبَةُ فيه. وإن اخْتارَ الفِدَاءَ، فقد عَلِمْتَ أنَّه يَفْدِى ثَلَاثَةَ أرْبَاعِه إذا لم يَتْرُكْ شيئًا، فَزِدْ على ذلك ثَلَاثةَ أرْباعِ المائةِ, يَصيرُ ذلك سَبْعةَ أثْمانِ العَبْدِ، فنَفْدِيهِ (٥٣) بِسَبْعةِ أثْمانِ الدِّيَةِ.

فصل: مَرِيضٌ أعْتَقَ عَبْدًا، لا مالَ له سِوَاه، قِيمَتُه مائةٌ، فقَطَعَ إصْبَعَ سَيِّدِه خَطأ، فإنَّه يَعْتِقُ نِصْفُه، وعليه نِصْفُ قِيمَتِه، ويَصِير لِلسَّيِّدِ نِصْفُه ونِصْفُ قِيمَتِه، وذلك مِثْلَا ما عَتَقَ منه، وأَوْجَبْنا نِصْفَ قِيمَتِه عليه؛ لأنَّ عليه من أرْشِ جِنَايَتِه بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه. وحِسَابُها أن تقولَ: عَتَقَ منه شيءٌ، وعليه شيءٌ لِلسَّيِّدِ، فصارَ مع السَّيِّدِ عَبْدٌ إلَّا شَيْئًا، وشىءٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فأسْقِط شيئًا بِشَىءٍ، بَقِىَ ما معه من العَبْدِ يَعْدِلُ شيئًا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 506 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.