Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. ٩٠ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
  4. فصل

والنَّخَعِىُّ، وحَمَادُّ بنُ أبِى سُليمانَ، والأَوْزَاعِىُّ، وسَعِيدُ بنُ عبد العزِيزِ (٢٣)؛ لأنَّهُ مَلْبُوسٌ لِرَأْسِ المَرْأَةِ، فلم يَجُزِ المَسْحُ عليه، كالوِقايةِ، ولا يُجْزِئُ المَسْحُ على الوِقَايَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّهَا لا يَشُقُّ نَزْعُهَا، فهى [كطاقِيَّةِ الرَّجُلِ] (٢٤). واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 385 (SanadKitab #6910, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.