Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 48

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
  3. ١٠١٢ - مسألة؛ قال: (ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة)

فصل: وإذا كانتِ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ، فاضْرِبْ أَصْلَ سِهَامِ الْعَقَارِ فيما صَحَّتْ منه الْمَسْأَلَةُ، فما بَلَغَ فهو سِهَامُ الْعَقَارِ، واضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أصْلِ الْمَسْأَلَةِ في السِّهَامِ المَوْرُوثَةِ (٢٠) من الْعَقَارِ، واضْرِبْ سِهَامَ الشُّرَكَاءِ في أَصْلِ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ. ومِثَالُ ذلك: زَوْجٌ وأُمٌّ وأُخْتٌ، والتَّرِكَةُ رُبُعٌ، وَسُدُسُ دَارٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وأصْلُ سِهَامِ الْعَقَارِ اثْنَا عَشَرَ، فاضْرِبْها في الثَّمَانِيَةِ، تَكُنْ سِتَّةً وَتِسْعِينَ، فلِلزَّوْجِ ثلاثةٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ مَضْرُوبَةٌ في السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ، وهى خَمْسَةٌ، تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتِ كذلك، فانْسِبْهَا مِنَ الدَّارِ، تَكُنْ ثمُنَها ورُبعَ ثُمُنِها، ولِلْأُمِّ سَهْمَانِ في خَمْسَةٍ، تَكُنْ عَشَرَةً، وهى نِصْفُ سُدُسِ الدَّارِ، وثُمُنُ سُدُسِها. وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هي نِصْفُ ثُمُنِهَا، وثُلُثُ ثُمُنِها. وإنْ شِئْتَ بَسَطْتَ الرُّبُعَ والسُّدُسَ مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وهِى عَشْرَةٌ، وقَسَمْتَها على الْمَسْأَلَةِ، فَلِلْأُمِّ رُبعُها، وهو (٢١) قِيرَاطَانِ ونِصْفٌ، ولِلْأُخْتِ ثلاثَةُ أَثْمَانِها، وهى ثلاثةُ قَرَارِيطَ وثلاثةُ أَرْبَاعِ قِيرَاطٍ، وكذلك الزَّوْجُ.

١٠١٢ - مسألة؛ قال: (وَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ (١) أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ)

وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ الْمَيِّتَ إِذا لم يُخَلِّفْ وَارِثًا إِلَّا ذَوِى فُرُوضٍ، ولا يَسْتَوْعِبُ الْمَالَ، كالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، والْجَدَّاتِ، فإِنَّ الْفَاضِلَ عن ذَوِى الْفُرُوضِ يُرَدُّ عليهِم على قَدْرِ فُرُوضِهم، إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وَحُكِىَ ذلك عن الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِينَ، وشُرَيْحٍ، وعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وأبِى حنيفَةَ، وأَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ (٢). وعليهِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 48 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.