Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

Baca bab ini

  1. ١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك)
  2. ١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  3. ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك) sub-bab ›
  4. ١٠١٢ - مسألة؛ قال: (ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة)
  5. ١٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقى يرد عليهن على قدر سهامهن) sub-bab ›