Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

Bab dan daftar isi:

١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)

Baca bab ini

  1. فصول في تصحيح المسائل sub-bab ›