Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 81

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد
  3. ١٠٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بنت وأخت وجد، فللبنت النصف، وما بقى فبين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم)
  4. فصل

فصل: زَوْجَةٌ وبِنْتٌ وأُخْتٌ وجَدٌّ، الباقِى بين الْجَدِّ وَالأُخْتِ علَى ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من ثمانِيَةٍ. فإن كان مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ، أو أُخْتَانِ، فالباقى بينهم. وتَصِحُّ مع الأَخِ من سِتَّةَ عَشَرَ، ومع الْأُخْتَيْنِ من اثْنَيْنِ وثلاثِينَ. وإن زادوا فَرَضْتَ (٥) للجَدِّ السُّدُسَ، وانتقَلَتِ المَسْألَةُ إلى أربَعَةٍ وعشرين، [ثم تُصَحَّحُ] (٦) على المُنْكَسِرِ عليهمْ وإن كان مع الزَّوْجَةِ ابْنَتَانِ، أو أكْثَرُ، أو بِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ, وبِنْتٌ وأُمٌّ، أو جَدَّةٌ، فَرَضْتَ للجَدِّ السُّدُسَ، ويَبْقَى للإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ سَهْمٌ من أربعَةٍ وعشرِينَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 81 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.