Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

باب ميراث الجد

Baca bab ini

  1. ١٠٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومذهب أبى عبد الله، ﵀، في الجد، قول زيد بن ثابت، رضى الله عنه: وإذا كان إخوة وأخوات وجد، قاسمهم الجد بمنزلة أخ، حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له، أعطى ثلث جميع المال)
  2. ١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم نظر فيما بقى، فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقى، ومن سدس جميع المال، أعطى المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، أعطى ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث ما بقى، أعطى سدس جميع المال)
  3. ١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال، أو تسميته إذا زادت السهام)
  4. ١٠٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، قاسم الجد الأخ للأب والأم، والأخ للأب، على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه، فأخذه) sub-bab ›
  5. ١٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ وأخت لأب وأم، أو لأب، وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
  6. ١٠٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، كانت الفريضة [بين الجد] والأختين على أربعة أسهم؛ للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأم والأب، فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف) sub-bab ›
  7. ١٠٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع التى من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب، فأخذت مما في أيديهما؛ لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما؛ للجد ستة أسهم، وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
  8. ١٠٢٧ - مسألة الأكدرية؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس) sub-bab ›
  9. ١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أم وأخت وجد؛ فللأم الثلث، وما بقى فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخت سهم) sub-bab ›
  10. ١٠٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بنت وأخت وجد، فللبنت النصف، وما بقى فبين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم) sub-bab ›