Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 77

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد
  3. ١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أم وأخت وجد؛ فللأم الثلث، وما بقى فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخت سهم)

الأخْتِ أخٌ، فالباقِى بينهما نِصْفَيْنِ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرينَ. وإنْ كانَتا أُخْتَيْنِ، قَاسَمَهُمَا، وصَحَّتْ من ثمانيةٍ وأربعينَ. فإنْ كانَ أخٌ وأختٌ أو ثلاثُ أَخَواتٍ، حَجَبُوا الأُمَّ إلى السُّدُسِ، وقَسَمُوا الباقِى بينهم على خَمْسةٍ، وصَحَّتْ من سِتِّينَ. فإنْ زادُوا على ذلك، اسْتَوَى ثُلُثُ الباقِى والمُقاسَمةُ، فافْرِضْ له ثُلُثَ الباقِى، واضْرِبِ المسألةَ في ثلاثةٍ، تَصِيرُ سِتَّةً وثلاثينَ، ويَبْقَى له ولهم أَحَدٌ وعِشْرُونَ، يَأْخُذُ ثُلُثَها سَبْعَةً، والباقِى لهم، فإنْ لم تَصِحَّ عليهم، ضَرَبْتَهم أو وَفِّقْهم في سِتَّةٍ وثلاثينَ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ. فإنْ كانوا من الجِهَتَيْنِ لم يَبْقَ لولد الأبِ شيءٌ، واستأثَرَ به وَلَدُ الأبوَيْنِ دُونَهُمْ.

فصل: زوجةٌ وأختٌ وجدٌّ وجدَّةٌ؛ فهى كالتى قبلَها في فُرُوعِها، إلَّا في أنَّ للجدَّةِ السُدُسَ مع الأختِ الواحدةِ، والأخِ الواحدِ. ومتى كانوا أكثرَ من واحدٍ، كان حكمُ الجَدَّةِ والأُمِّ واحدًا. وإن لم يكُنْ معهم جَدَّةٌ، فهى مِنْ أربعةٍ؛ للزَّوجةِ الرُّبُعُ، ويَبْقَى ثلاثةٌ، للجَدِّ سَهْمَانِ، وللأختِ سَهْمٌ. فإنْ كانَ معها أختٌ أُخْرَى، فالباقِى بينَهم على أربعةٍ، وتَصِحُّ مِن سِتَّةَ عَشَرَ. وإنْ كان مكانَهما أخٌ، صَحَّتْ مِن ثمانيةٍ، فإنْ كان أَخٌ وأُختٌ أَوْ ثَلَاثُ (٣) أَخَوَاتٍ، فالباقِى بينَهم على خَمْسَةٍ، وتَصِحُّ مِن عِشرينَ. وإنْ زادوا على هذا، فأعْطِه ثُلُثَ الباقِى سَهْمًا، واقْسِمِ الباقِىَ على الباقِينَ، فإنْ كانوا من الجهَتَيْنِ، فلا شىءَ لولدِ الأبِ؛ لأنَّ الباقِىَ بعدَ نصيبِ الْجَدِّ لا يزيدُ على النِّصْفِ، وهو أقلُّ فَرْضٍ لولدِ الأبوَيْنِ.

١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَتْ أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ؛ فللأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَبَيْنَ الجَدِّ وَالأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

وهذه المسألةُ تُسَمَّى الخَرْقاءُ، إنَّما سُمِّيَتْ خَرْقاءَ لِكَثْرَةِ اختلافِ الصَّحابةِ فيها، فكأنَّ الأقوالَ خَرَقَتْها. قيل فيها سَبْعَةُ أقوالٍ: قولُ الصِّدِّيقِ ومُوافِقيه، للأُمِّ ثُلُثٌ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 77 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.