Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 76

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد
  3. ١٠٢٧ - مسألة الأكدرية؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس)
  4. فصل

اللهَ تعالى إنَّما حَجَبَها بالوَلَدِ والإِخوةِ، وليس ههُنا وَلَدٌ ولا إخوةٌ. ثم إنَّ عمرَ، وعليًّا، وابنَ مَسْعُودٍ، أَبْقَوُا النِّصْفَ للأُخْتِ، والسُّدُسَ للجَدِّ، وأَمَّا زَيْدٌ فإنَّه ضَمَّ نِصْفَها إلى سُدُسِ الجَدِّ، فقَسَمَه بينهما؛ لأنَّها لا تَسْتَحِقُّ معه إلَّا بِحُكْمِ المقاسَمةِ، وإنَّما حَمَلَ زَيْدٌ على إعالَةِ المسألةِ ههُنا؛ لأنَّه لو لم يَفْرِضْ للأخْتِ لسَقَطَتْ، وليس في الفَريضةِ مَنْ يُسْقِطُها، وقد رُوِىَ عن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ أنَّه قال: ما قال ذلك زَيْدٌ، وإنَّما قاسَ أصحابُه على أُصولِه، ولم يُبَيِّنْ هو شيئًا. فإنْ قيلَ: فالأُخْتُ مع الجدِّ عَصَبَةٌ، والعَصَبَةُ تَسْقُطُ باستكمالِ الفُروضِ. قُلْنا: إنَّما يُعَصِّبُها الجَدُّ، وليس بِعَصَبَةٍ مع هؤُلاءِ، بل يُفْرَضُ له، ولو كانَ مكانَ الأُخْتِ أخٌ لَسَقَطَ؛ لأنَّه عَصَبَةٌ في نَفْسِه. ولو كانَ مع الأخْتِ أُخْرَى، أو أَخٌ أو أكثرُ من ذلك، لَانْحَجَبَتِ الأُمُّ إلى السُّدُسِ، وبَقِىَ لهما السُّدُسُ، فأَخَذُوه، ولم تَعُلِ المسألةُ. وأصلُ المسألةِ في الأكدَرِيَّةِ سِتَّةٌ، وعالَت إلى تِسْعَةٍ، وسِهامُ الأُختِ والجدِّ أرْبَعَةٌ بينَهما، على ثلاثَةٍ لا تَصِحُّ، فَتَضْرِبُ ثلاثةً في تسعةٍ، تكُنْ سبعةً وعِشرينَ، ثمَّ كلُّ مَنْ له شيءٌ من (٢) أَصْلِ المَسألةِ مَضْرُوبٌ في الثلاثةِ التي ضَرَبْتَها في المسألةِ، فلِلزَّوْجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ: تِسْعَةٌ، وللأُمِّ اثنانِ في ثلاثةٍ: سِتَّةٌ، ويَبْقَى اثنا عَشَرَ بين الجَدِّ والأُخْتِ على ثلاثةٍ؛ له ثمانيةٌ، ولها أربعةٌ، ويُعَايَى بها، فيقالُ: أربعةٌ وَرِثُوا مالَ مَيِّتٍ، فأَخَذَ أحدُهم ثُلُثَه، والثَّانِي ثُلُثَ ما بَقِىَ، والثَّالِثُ ثُلُثَ ما بَقِىَ، والرَّابِعُ ما بَقِىَ. ويقالُ: امرأةٌ جاءَتْ قومًا، فقالت: إنِّي حاملٌ، فإنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا فلا شىءَ له، وإنْ ولدتُ أُنْثَى فَلَها تُسْعُ المالِ وثُلُثُ تُسْعِه، وإنْ ولدتُ ولدَيْنِ فلهما السُّدُسُ. ويقال أيضًا: إنْ ولدتُ ذكرًا فَلِى ثُلُثُ المالِ، وإنْ ولدتُ أُنثى فَلِى تُسْعَاه، وإنْ ولدتُ ولدَيْنِ فلِى سُدُسُه.

فصل: زوجةٌ وأُمٌّ وأختٌ وجدٌّ، للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وللأمِّ الثُّلُثُ، والباقِى بين الجدِّ والأُختِ على ثلاثةٍ؛ أَصْلُها مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ، وتَصِحُّ من سِتَّةٍ وثلاثينَ. فإِنْ كانَ مكانَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 76 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.