Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 98

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ابن أخت، وبنت أخت أخرى، أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف. وإن كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى؛ فللابن، وبنت الأخت، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف)

لابنِ الأخْتِ الثُّلُثانِ، ولبنتِ الأُخْتِ الثُّلُثُ. وأمَّا المسألةُ الثانِيَةُ، فلا خِلافَ بين المُنَزِّلِينَ في أنَّ لِوَلَدِ كُلِّ أختٍ ميراثُها، وهو النِّصفُ. ومَنْ سوَّى جعَلَ النِّصفَ بَيْنَ ابنِ الأختِ وأختِهِ نِصْفَيْنِ، والنِّصفَ الآخرَ لبنتِ الأختِ الأُخْرَى، فتَصِحُّ من أربعةٍ. ومَنْ فضَّلَ جعلَ النِّصفَ بَيْنَهما علَى ثلاثَةٍ، وتصِحُّ من ستَّةٍ. وقالَ أبو يوسف: للابنِ النِّصفُ، ولكُلِّ بنتٍ الرُّبُعُ، وتصِحُّ من أربعةٍ. وقالَ محمدٌ: لِوَلَدِ الأختِ الأُوْلَى الثُّلُثانِ بينهما على ثلاثةٍ، وللأُخْرَى الثُّلُثُ، وتَصِحُّ من تسعَةٍ. وإذا انفرَدَ ولدُ كُلِّ أخٍ، أو أختٍ، فالعملُ فيه على (١) ما ذكَرْنا في أولادِ البناتِ. ومتَى كانَ الأَخَواتُ، أو الإِخْوَةُ، من ولَدِ الأُمِّ، فاتفقَ الجَميعُ على التَّسْوِيَةِ بين ذَكَرِهِم وأُنْثاهم، إلَّا الثَّوْرِىَّ، ومَنْ أماتَ السَّبَبَ. ثلاثُ بناتِ أَخٍ وثلاثُ بَنِى أُخْتٍ، إن كانا من أُمٍّ، فالمالُ بينَهم على عدَدِهم، وإن كانا من أَبٍ، أو من أَبَوَيْنِ، فلِبَناتِ الأخِ الثُّلُثانِ، ولبَنِى الأختِ الثُّلُثُ، وتصِحُّ من تسعةٍ عند المُنَزِّلِينَ. وعندَ محمدٍ مثلُهُ. وفى قولِ أبى يوسفَ يَجْعَلُ لبَنِى الأختِ الثُّلُثَيْنِ، ولبناتِ الأخِ (٢) الثُّلُثَ. ابنٌ وبنتُ أختٍ لأبَوَيْنِ وابنُ أختٍ لأُمٍّ، هي من أربعةٍ عندَ مَنْ فَضَّلَ. وعند من سوَّى تصِحُّ من ثمانِيَةٍ. قولُ محمدٍ كأنَّهُما أُخْتانِ من أبَوَيْنِ، وأختٌ من أُمٍّ، فتصِحُّ من خمسَةَ عشَرَ. فإن كان ولَدُ الأُمِّ أيضًا ابنًا، وابنةً، صحَّتْ عندَ جميعِهم من ثمانِيَةٍ، إلَّا الثَّوْرِىَّ، فإنَّه يجعَلُ للذَّكَرِ من وَلَدِ الأُمِّ مثلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فتصِحُّ عندَه من اثنَىْ عشَرَ. وعندَ محمدٍ، هي من ثمانيَةَ عشَرَ. ابنا أختٍ لأبَوَيْنِ، وابنُ وابنةُ أختٍ لأبٍ، وابْنَا أختٍ أُخْرَى لأبٍ، في قولِ عامَّتِهم من ثمانيَةٍ، وتصِحُّ من اثنَيْنِ وثلاثِينَ عندَ من سوَّى، وعندَ من فضَّلَ من ثمانيَةٍ وأربعِينَ. وقولُ محمدٍ، يَسْقُطُ ولدُ الأبِ. ويتَّفِقُ قولُه وقول (٣) أبى يوسفَ، في أنَّ المالَ لِوَلدِ الأُخْتِ من الأَبَوَيْنِ. ابنُ أختٍ لأَبَوَيْنِ. وابنُ وابنةُ أختٍ لأُمٍّ وابنَا وابنتَا أُخْتٍ أخرَى لأُمٍّ، قولُ المُنَزِّلِينَ من عِشْرينَ، الثَّورِىُّ من ثلاثينَ، محمدٌ من سِتِّينَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 98 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.