Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

باب ذوى الأرحام

Baca bab ini

  1. ١٠٣٠ - مسألة؛ قال: (ويورث ذوو الأرحام، فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له، ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب. وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه جعلها بمنزلة العم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو) sub-bab ›
  2. ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام) sub-bab ›
  3. ١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث) sub-bab ›
  4. ١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ابن أخت، وبنت أخت أخرى، أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف. وإن كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى؛ فللابن، وبنت الأخت، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف)
  5. ١٠٣٤ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس)
  6. ١٠٣٥ - مسألة؛ قال: (إذا كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين، فلبنت الأخ من الأم السدس، والباقى لبنت الأخ من الأب والأم) sub-bab ›
  7. ١٠٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأب والأم؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن)
  8. ١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم) sub-bab ›
  9. ١٠٣٨ - مسألة؛ قال: (والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة) sub-bab ›
  10. ١٠٣٩ - مسألة؛ قال: (وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث، وما بقى فللخال) sub-bab ›
  11. ١٠٤٠ - مسألة؛ قال: (والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه) sub-bab ›
  12. ١٠٤١ - مسألة؛ قال: (ومن بعضه حر يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية) sub-bab ›
  13. ١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده) sub-bab ›
  14. ١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ) sub-bab ›
  15. ١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء) sub-bab ›
  16. ١٠٤٥ - مسألة؛ قال: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث) sub-bab ›
  17. ١٠٤٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قسم له). sub-bab ›
  18. ١٠٤٧ - مسألة؛ قال: (ومتى قتل المرتد على ردته، فماله فىء) sub-bab ›
  19. ١٠٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض) sub-bab ›
  20. ١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يرث لم يحجب) sub-bab ›