Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 126

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤١ - مسألة؛ قال: (ومن بعضه حر يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية)

هَلَكَ، وله أخٌ معه فى الكِتابةِ، وله ابْنٌ، قال: ما فَضَلَ من كتابتِه لِأخيه دون ابْنِه. وجعَله أبو حنيفةَ عبدًا ما دام حيًّا، فإذا (١١) ماتَ أدَّى من تَركِتِه باقىَ كتابتِه، والباقى لِوَرَثَتِه. ورُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّه قال على المنبرِ: إنَّكم مُكاتِبُون مُكاتَبِينَ (١٢)، فَأيُّهم أدَّى النِّصْفَ، فلا رقَّ عليه. وعن عَلىٍّ، إذا أدَّى النِّصْفَ فَهْوَ حُرٌّ. وعن عُرْوَةَ نَحْوُه. وعن الحسن، إذا أَدَّى الشَّطر فهو غريمٌ. وعن ابنِ مسعودٍ، وشُرَيْح نحوُه. وعن ابنِ مسعودٍ، إذا أدَّى ثُلُثًا أو رُبْعًا فهو غريمٌ. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، إذا كتبَ الصّحيفةَ فهو غريمٌ. وعن علىٍّ رضى اللَّهُ عنه، قال: تَجْرِى العَتَاقَةُ فى المُكاتَبِ فى أوَّلِ نَجْمٍ. يعنى يَعْتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى. وعنه أنَّه قال: يَرِثُ، ويَحْجُبُ، ويَعْتِقُ منه، بِقَدْرِ ما أدَّى. وقد رَوَى حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكرمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النّبِىِّ ﷺ قال: "إذَا أصابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أو مِيرَاثًا، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ" (١٣). وفى رواية "يُؤدى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ". قال يحيى بنُ أبى كَثِيرٍ: وكان علىٌّ ومَرْوانُ بنُ الحكَمِ يقولان ذلك. وقد رُوِىَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن النّبىِّ ﷺ مُرْسَلًا، والحديثُ الذى رَوَيْناه لقولِنا أصحُّ منه، ولا أعلمُ أحدًا من الفقهاءِ قال بهذا، وما ذكَرْناه أولًا أَوْلَى، واللَّهُ أعلمُ.

١٠٤١ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ، وَيُورَثُ، ويَحْجُبُ عَلى مِقْدارِ مَا فِيه مِنَ الْحُرِّيَّةِ)

وجملتُه أَنَّ المُعْتَقَ بَعْضُه إذا كَسَبَ مالًا، ثم ماتَ وخلَّفه، نُظِرَ فيه؛ فإنْ كان كَسَبه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 126 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.