Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم)

فتصِحُّ من خمسةَ عشَرَ سهمًا؛ للخالَةِ التي من قِبَلِ الأبِ والأُمِّ ثلاثةُ أسْهُمٍ، وللخالِة التي من قِبَلِ الأَبِ سهمٌ، وللخالةِ التي من قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمَّةِ التي من قِبَلِ الأبِ والأُمِّ ستةُ أسهمٍ، وللعَمَّةِ التي من قِبَلِ الأبِ سَهْمانِ، وللعمَّةِ التي من قِبَلِ الأُمِّ سَهْمانِ. إنَّما كانَ كذلك؛ لأنَّ الخالاتِ بمنزِلَةِ الأُمِّ، والعَمَّاتِ بمنزِلَةِ الأبِ، فكأنَّ الميِّتَ خلَّف أباهُ، وأُمَّه، فلأُمِّهِ الثُّلُثُ، والباقى لأبيهِ، ثم ما صارَ للأُمِّ بَيْنَ أَخَواتِها على خَمسةٍ؛ لأنَّهنَّ أخواتٌ لها مُفْتَرِقاتٌ، فيُقَسَّم نصيبُها بينهنَّ بالفَرْضِ والرَّدِّ، علَى خمسةٍ، كما يُقَسَّمُ مالُ الميِّتِ بين أخواتِهِ المُفْتَرِقاتِ. وما صارَ للأبِ قُسِّمَ بين أخواتِهِ علَى خمسةٍ، فصارَ الكَسْرُ في الموضعَيْنِ على خمسةٍ، وإحْداهما تُجْزِئُ في الأُخرَى؛ لأنَّهما عددانِ مُتَماثلانِ، فنَضْرِبُ خمسةً في أصلِ المسألةِ، وهو ثلاثةٌ، فصارَتْ خمسةَ عشَرَ، كما ذُكِرَ، للخالاتِ سهمٌ في خمسةٍ، مَقْسومةٍ بينهنَّ، كما ذُكِرَ، وللعَمَّاتِ سهمانِ في خمسةٍ، تكُنْ عَشْرَةً بينهنَّ، علَى خمسةٍ، كما ذُكِرَ أيضًا. وهذا قولُ عامَّةِ المُنَزِّلِينَ. وعندَ أهلِ القَرابةِ؛ للعَمَّةِ من الأَبَوَيْنِ الثُّلُثانِ، وللخالةِ من الأبوَيْنِ الثُّلُثُ، وسقَطَ سائرُهنَّ. وقال نُعَيْم، وإسحاقُ: الخالاتُ كلُّهنَّ سواءٌ، فيكونُ نصيبُهنَّ بينهنَّ على ثلاثةٍ. وكذلِكَ نصيبُ العَمَّاتِ بَيْنَهنَّ علَى ثلاثةٍ يتساوَيْنَ فيهِ، فتكونُ هذه المسألةُ عندَهما من تسعةٍ. فإنْ كانَ مع الخالاتِ خالٌ من أُمٍّ، ومع العَمَّاتِ عَمٌّ من أُمٍّ، فسهمُ كُلِّ واحدٍ من الفريقَيْنِ بينهم على ستةٍ، وتصِحُّ من ثمانيةَ عشَرَ سهمًا عند المُنَزِّلينَ. ثلاثةُ أخوالٍ مُفْتَرِقينَ معهم أخواتُهم، وعَمٌّ وعمَّةٌ من أُمٍّ، الثلثُ بين الأخوالِ والخالاتِ على ستةٍ، للخالِ والخالةِ من الأُمِّ ثلاثةٌ بَيْنَهما بالسوِيَّةِ، وثُلُثاهُ للخالِ والخالةِ من الأبوَيْنِ بَيْنَهما على ثلاثةٍ عندَ مَن فضَّل، وهو قولُ أكثرِ المُنَزِّلينَ، وإحدى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ، وذكرَها الخِرَقِىُّ في الخالِ والخالةِ خاصَّةً دونَ سائرِ ذَوِى الأرحامِ. والرِّوايةُ الأُخرَى، هو بَيْنَهما على السوِيَّةِ، والثُّلُثانِ بَيْنَ العَمِّ والعَمَّةِ بالسوِيَّةِ. ثلاثُ عَماتٍ وثلاثُ بناتِ عَمٍّ، وثلاثُ خالاتٍ وثلاثةُ بَنِى خالٍ، الميراثُ للعَمَّاتِ والخالاتِ، ويسقُطُ الباقونَ، فيكونُ للخالاتِ الثُّلُثُ، والباقى للعَمَّاتِ. فإن كانَ معهم ثلاثُ بناتِ إخوةٍ، فللخالات السُّدُسُ، والباقى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 103 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.