Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 138

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده)
  4. فصل

يُقِرُّ بأخٍ من أُبَوَيْن، فإنَّ الشَّافعىَّ فى ظاهرِ مَذْهبِه أثْبَتَ النَّسبَ، ولم يُورِّثْه؛ لئَلَّا يكونَ إقرارًا من غيرِ وارثٍ، فثُبوتُ ميراثِه يُفْضِى إلى سُقُوطِ نسَبِه وميراثِه. ولَنا، أنَّه إقرارٌ من كلِّ الورَثَةِ، يثْبُتُ (١٠) به النَّسَبُ بمن يَرِثُ، لو ثبتَ نَسَبُه بغيرِ إقْرارِه، فيجبُ أنْ يَرِثَ، كما لو لم يُسْقِطْه، ولأنَّه ابنٌ ثابتُ النَّسَبِ، لم يَمْنَعْ إرْثَهَ مانِعٌ مُتَّفَقٌ عليه، أشْبهَ ما لو ثبَت ببيِّنةٍ، والاعْتبارُ بكَوْنِه وارثًا حالَةَ الإقرارِ، أو بكَوْنِه وارثًا لولا الإِقرارُ، بدليلِ أنَّه لو اعْتُبِرَ الحالُ الثَّانى، لم يَثْبُتِ النَّسَبُ، إذا أقَرَّ بمُشاركٍ فى الميراثِ؛ لأنَّه يكونُ إقرارًا من بعضِ الوَرَثةِ، فإن قالوا: إنَّما ثَبتَ؛ لأنَّ المُقَرَّ به أيضًا مُقِرٌّ بنفسِه مُدَّعٍ لنَسَبِه. قُلْنا: وههُنا مِثْلُه، فاسْتَويا.

فصل: إذا خلَّف ابنا واحدًا، فأقَرَّ بأخٍ من أبيه، دَفَع إليه نصْفَ ما فى يده. فى قولِ الجميعِ. فإنْ أقَرَّ بَعدَه (١١) بآخَر، فاتَّفقا عليه، دفَعا إليه ثُلُثَ ما فى أيْدِيهما. فى قولِ الجميعِ. فإنْ أنكَرَ المُقَرُّ به ثانيًا الْمُقَرَّ به فى (١٢) الأوَّلِ، لم يثْبُتْ نَسَبُه. قال القاضي: هذا مَثَلٌ للعامَّةِ، تقول: أَدْخِلْنِى أُخْرِجْكَ. وليس له أن يأْخُذَ أكثرَ من ثُلُثِ ما فى أيْدِيهما؛ لأنَّه لم يُقِرَّ له بأكثرَ منه. وقال الشّافعىُّ: يَلْزَمُ المُقِر أنْ يَغرَمَ له نصفَ التَّركَةِ؛ لأنَّه أتْلَفه عليه بإقْرارِه الأوَّلِ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَبْطُلَ نسَبُ الأوَّلِ؛ لأنَّه ثبتَ بقولِ مَن هو كُلُّ الورَثةِ حالَ الإِقْرارِ. وإن لم يُصدِّق المُقَرُّ (١٢) به الأوَّلُ بالثَّانِى، لم يثْبُتْ نسبُه، ويدْفَعُ إليه المُقِرُّ ثُلُثَ ما بَقِىَ فى يدِه؛ لأنَّه الفضلُ الذى فى يده. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَه دفعُ ثُلُثِ جميعِ المالِ؛ لأنَّه فَوَّته عليه بدَفعِ النِّصْفِ إلى الأوَّلِ، وهو يُقِرُّ أنَّه لا يسْتَحِقُّ إلَّا الثُّلُثَ. وسواءٌ دفَعه إليه بحُكْمِ الحاكم، أو بغيرِ حُكْمِه؛ لأنَّ إقْرارَه عِلَّةُ حُكمِ الحاكمِ. وسواءٌ عَلِمَ بالحالِ عنْدَ إقرارِه الأوَّلِ، أو لم يَعْلَم؛ لأنَّ العَمْدَ والخطَأ واحدٌ فى ضَمانِ ما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 138 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.