Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 153

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ)
  4. فصل

باختيارِه، فأفْضَى إلى تَلَفِه، ولأنَّه حُرِّمَ الميراثُ فى مَحَلِّ الوِفَاقِ، كيْلا يُفْضى إلى إيجادِ القَتْلِ المُحرَّمِ، وزَجْرًا عن إعْدامِ النَّفْس المعْصومةِ، وفى مَسْألتِنا حِرْمانُ الميراثِ يَمْنَعُ إقامةَ الحدودِ الواجبةِ، واستيفاءَ الحُقوق المشْروعَةِ، ولا يُفْضى إلى إيجادِ قَتلٍ مُحرَّمٍ، فهو ضِدُّ ما ثبتَ فى الأصْلِ، ولا يصحُّ القياسُ على قَتْلِ الصّبِىِّ، والمجنونِ؛ لأنَّه قتلٌ محرّمٌ، وتفويتُ نَفْسٍ مَعْصومةٍ، والتوريثُ يُفْضِى إليه، بخلافِ مَسألتِنا. إذا ثبتَ هذا، فالمشارِكُ فى القَتْلِ فى الميراثِ كالمُنْفَرِدِ به؛ لأنَّه يلْزمُه منَ الضَّمانِ بحسَبه، فلو شِهدَ على مَوْروثهِ مع جماعةٍ ظُلْمًا فقُتِل، لم يَرِثْه، وإِنْ شَهِدَ بحقٍّ، وَرثه؛ لأنَّه غيرُ مَضْمونٍ.

فصل: أربعةُ إخْوةٍ، قَتَلَ أكْبرُهم الثَّانى، ثم قَتَل الثَّالثُ الأصْغَرَ، سَقَطَ القِصاصُ عنِ الأكْبَرِ؛ لأنَّ ميراثَ الثَّانى صار للثّالِثِ والأصْغَرِ نِصْفَيْنِ، فلمَّا قتلَ الثَّالِثُ الأصْغَر لم يَرِثْه، وورثه الأكْبرُ، فرجَعَ إليه نِصْفُ دَمِ نَفْسِه، وميراثُ الأصْغرِ جميعُه، فسقَطَ عنه القِصاصُ، لميراثِه بعضَ دمِ نَفْسِه، وله القِصاصُ على (٧) الأَصْغَرِ، وَيَرِثُه فى ظاهرِ المَذْهَبِ، فإنِ اقتُصَّ منه وَرثه، وَيرِثُ إخْوتَه الثّلاثةَ. ولو أَنّ ابْنَيْن قتلَ أحَدُهما أحدَ أبَويْهِما، وهما زَوْجانِ، ثم قتلَ الآخرُ أباه الآخَرَ، سقطَ القِصاصُ عن القاتِلِ الأوَّلِ، ووجبَ على القاتلِ الثّانى؛ لأنَّ الأوَّلَ لمَّا قَتَلَ أباه، وَرِثَ مالَه ودَمَه أخوه وأُمُّه، فلَّما قَتَلَ الثَّانى أُمَّه، وَرِثَها قاتلُ الأبِ، فصار له من دَمِ نَفْسِه ثُمُنُه، فسقطَ القِصاصُ عنه لذلك، وله القِصاصُ على الآخَرِ، فإنْ قَتَلَه وَرثه فى ظاهرِ المذْهَبِ. وإن جَرَحَ (٨) أحدُهما أباه، والآخَرُ أُمَّهُ، وماتا فى حالٍ واحدةٍ، ولا وارثَ لهما سِوَاهما، فلكلِّ واحدٍ منهما مالُ الذى لم يَقْتُلْه، ولكلِّ واحدٍ منهما القِصَاصُ على صاحبِه. وكذلك لو قَتَلَ كُلُّ واحدٍ منهما أحدَ الأبَوَيْنِ، ولم يكُونا زَوْجَيْن، فلكلِّ واحدٍ منهما القِصاصُ على أخيه، إلَّا أَنَّه لا يُمْكِنُ أحدُهما الاسْتيفاءَ إلَّا بإبْطالِ حَقّ الآخرِ فيسْقُطانِ. وإِنْ عفا أحدُهما عن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 153 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.