Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 155

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء)

اختلافٌ فى أَنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافِرَ. ورُوِىَ أَنَّ يحيى بنَ يَعْمُرَ احتجَّ لقولِه، فقال: حدّثنى أبو الأسْودِ، أَنَّ مُعاذًا حدَّثه، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "الْإِسْلَامُ يَزِيدُ ولَا يَنْقُصُ" (٢). ولأنَّنا نَنْكِحُ نِساءَهم، ولا ينْكِحون نِسَاءَنا، فكذلك نَرِثُهم، ولا يَرِثُوننا. ولنا؛ ما رَوى أسامةُ بنُ زَيْدٍ، عنِ النّبىِّ ﷺ، أنَّه قال: "لَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِم، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ". متفقٌ عليه (٣). ورَوى أبو داودَ بإسنادِه: عن عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عبد اللَّهِ بن عَمْرو، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" (٤). ولأنَّ الوِلايةَ مُنْقَطِعةٌ بينَ المسْلمِ والكافِرِ، فلم يَرِثْه، كما لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلمَ. فأمَّا حَديثُهم فيَحْتَملُ أنَّه أرادَ أَنَّ الإسلامَ يزيدُ بِمنْ يُسْلِمُ، وبما يُفْتَحُ من البلادِ لأهْلِ الإِسْلامِ، ولا يَنْقُصُ بمن يَرْتَدُّ، لقلةِ من يَرْتَدُّ، وكثْرةِ من يُسْلِمُ، وعلى أَنَّ حديثَهم مُجْملٌ، وحديثَنا مُفَسِّرٌ، وحديثَهم لم يُتَّفَقْ على صحَّتِه، وحديثَنا مُتَّفقٌ عليه، فتعيَّن تقديمُه. والصَّحيحُ عن عُمرَ، أنَّه قال: لَا نَرِثُ أَهْلَ المِلَلِ، وَلا يَرِثُونَنَا (٥). وقال فى عَمَّةِ الأشْعَثِ: يَرِثُها أهْلُ ديِنها (٥). فأمَّا المُعْتَقُ إذا خالفَ دينُه دينَ مُعْتِقِه، فسنذكره

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 155 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.