Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 157

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء)
  4. فصل

واللَّيْثِ، وشَرِيكٍ، ومُغِيرةَ الضَّبىِّ (٩)، وابنِ أبى لَيْلَى، والحسنِ بن صالحٍ، ووكيعٍ. ورُوِىَ ذلك عن مالكٍ. ورُوِىَ عن النّخعِىِّ، والثَّوْرىِّ، القَوْلانِ معًا. ويَحْتَمِلُ كلامُ أحمدَ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنْ يكونَ الكفرُ مِللًا كثيرةً، فتكونَ المَجُوسِيَّةُ مِلَّةً، وعبادةُ الأوْثانِ مِلَّةً أخرى، وعبادةُ الشَّمْسِ مِلَّةً، فلا يَرِثُ بَعْضُهم بعضًا. رُوِىَ ذلك عن علىٍّ. وبه قال الزُّهْرِىُّ، ورَبِيعةُ، وطائِفةٌ من أهْلِ المدينةِ، وأهْلُ البصْرَةِ، وإسحاقُ، وهو أصَحُّ الأقْوالِ، إن شاء اللَّه تعالى؛ لقولِ النّبىِّ ﷺ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". ولأنَّ كلَّ فريقَيْنِ منهم لا مُوالاةَ بينهم، ولا اتِّفاقَ فى دينٍ، فلم يَرِثْ بعضُهم بعضًا، كالمسلمين والكُفَّارِ، والعُموماتُ فى التَّوريثِ مَخْصُوصةٌ، فيُخَصُّ منها مَحِلُّ النِّزاعِ بالخبرِ والقياس، ولأن مُخالفينا قَطَعوا التَّوْريثَ (١٠) بينَ أهْلِ الحرْبِ وأهلِ دارِ الإسلامِ، معَ اتِّفاقِهم فى الملَّةِ؛ لانْقطاعِ المُوالاةِ، فمع اخْتِلافِ المِلَّةِ أوْلَى. وقولُ مَنْ حَصَرَ المِلَّةَ بعَدَمِ الكتابِ غيرُ صحيحٍ، فإنَّ هذا وصفٌ عَدَمِىٌّ، لا يقْتَضِى حُكْمًا، ولا جَمْعًا، ثم لَابُدَّ لهذا الضّابطِ من دليلٍ يَدُلُّ على اعْتبارِه، ثم قد افْتَرقَ حُكْمُهم، فإنَّ المَجُوسَ يُقِرُّونَ بالجِزْيةِ، وغيرُهم لا يُقِرُّ بها، وهم مُخْتلِفُون فى مَعْبوداتِهم، ومُعْتَقداتِهم، وآرائِهم، يَسْتَحِلُّ بعضُهم دماءَ بعضٍ، ويكَفِّرُ بعضُهم بعضًا، فكانوا مِللًا كاليهودِ والنَّصارَى. وقد رُوِى ذلك عَنْ علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فإن إسماعِيلَ بنَ أبى خالدٍ، روَى عن الشَّعْبى، عن علىٍّ ﵇، أنَّه جعلَ الكُفْرَ مِللًا مُخْتلِفةً. ولم يُعْرَفْ له مخالفٌ فى الصَّحابةِ، فيكونُ إجماعًا.

فصل: وقياسُ المذهبِ عِندى، أن المِلَّةَ الواحدةَ يتَوارَثُون، وإنِ اختلفتْ ديارُهم؛ لأنَّ العُموماتِ من النُّصوص تَقْتَضِى توريثَهم، ولم يَرِدْ بتخْصيصِهم نَصٌّ، ولا إجْماعٌ، ولا يصِحُّ فيهم قياسٌ، فيجبُ العَملُ بعمومِها. ومفهومُ قولِه ﵇:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 157 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.