Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 198

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوى الأرحام
  3. ١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يرث لم يحجب)
  4. فصل

مُعْتَدَّةٍ من نِكاحٍ، فأشْبَهَتِ المُطلَّقةَ فى الصِّحَّةِ. واللَّه أعلم. ولو خَلَا بها، وقال: لمَّا أطَأْها. وصَدَّقَتْه، فلها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ للوَفاةِ، ويكْمُلُ لها الصَّدَاقُ؛ لأنَّ الخَلْوةَ تَكْفِى فى ثُبُوتِ هذه الأحْكامِ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ وأصْحابِه.

فصل: ولو طَلَّقَ المدخولَ بها طلاقًا رَجْعِيًّا ثم مَرِضَ فى عِدَّتِها، ومات بعد انقضائِها، لم تَرِثْه؛ لأنَّه طلاقُ صِحَّةٍ. وإن طَلَّقها واحدةً فى صِحَّتِه، وأبَانَها فى مَرَضِه، ثم مات بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، فحْكُمُها حُكْمُ ما لو ابْتَدأ طلاقَها فى مَرَضِه؛ لأنَّه فرَّ من مِيراثِها. وإِنْ طلقَها واحدةً فى صِحَّتِه، وأُخْرَى فى مَرَضِه، ولم يُبِنْها حتى بانَتْ بانْقضاءِ عِدَّتِها، لم تَرِثْ؛ لأنَّ طَلاقَ المرضِ لم يَقْطعْ مِيراثَها، ولم يُؤَثِّرْ فى بَيْنُونَتِها.

فصل: وإن طَلَّقها ثلاثًا فى مَرَضِه، فارْتَدَّتْ، ثم أسْلَمتْ، ثم مات فى عِدّتِها، ففيه وَجْهانِ؛ أحَدهما، تَرِثُه. وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّها مُطلَّقةٌ فى المرضِ، أشْبَهَ ما لو لم تَرْتَدَّ. والثانى، لا تَرِثُه. وهو قولُ أبى حنيفةَ، والشافِعىِّ؛ لأنَّها فَعَلَتْ ما يُنافِى النِّكاحَ، أشْبَهَ ما لو تَزَوَّجَتْ. ولو كان هو المُرْتَدَّ، ثم أسْلَمَ ومات، وَرِثَتْه. وبه قال أبو حنيفةَ، وأصحابُه. وقال الشافِعىُّ: لا تَرِثُه. ولَنا، أنَّها مُطلَّقةٌ فى المَرَضِ، لم تَفْعَلْ ما يُنافِى نِكاحَها، مات زَوْجُها فى عِدَّتِها، فأشْبَهَ ما لو لم تَرْتَدَّ. ولو ارْتَدَّ أحدُ الزَّوْجَيْنِ بعَد الدُّخولِ من غيرِ طلاقٍ، ثم عاد إلى الإِسْلامِ قبلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، وَرِثَه الآخرُ؛ لأنَّ النِّكاحَ باقٍ. فإن انْقَضتِ العِدَّةُ قبلَ رُجُوعه، انْفَسخَ النِّكاحُ، ولم يَرِثْ أحدُهما الآخرَ. وإن قُلْنا: إنَّ الفُرْقةَ تُتَعَجَّلُ عنَد اخْتلافِ الدِّين، لم يَرِثْ أحدُهما الآخرَ. ويتَخَرَّجُ أن يَرِثَه الآخَرُ إذا كان ذلك فى مرضِ موتِه؛ لأنَّه تَحْصُلُ به البَيْنُونةُ، فأشْبَهَ الطَّلاقَ. وهو قولُ مالكٍ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا ارْتَدَّتِ المرأةُ، ثم ماتتْ فى عِدَّتِها، وَرِثَها الزَّوْجُ.

فصل: إذا طلَّقَ المسلمُ المريضُ زوجَتَه الأمةَ والذِّمِّيَّةَ طلاقًا بائنًا، ثم أسْلَمتِ الذِّمِّيَّةُ، وعَتَقَتِ الأَمةُ، ثم مات فى عِدَّتِهِمِا، لم تَرِثَاهُ؛ لأنَّه لم يكُنْ عندَ الطَّلاقِ فارًّا. وإن قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 198 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.