Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 253

  1. كتاب الولاء
  2. باب ميراث الولاء
  3. ١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبدا، فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته)
  4. فصل

علىَّ، ويكونُ ميِراثُه لهذا! قال: "نَعَمْ" (٦). وإنَّما حَمَلْنا مسأَلَة الْخِرَقِىِّ على ما إذا كان المُعْتِقُ امرأةً؛ لأنَّ الأخْبارَ التى رَوَيْناها إنَّما وَرَدَتْ فيها، ولأنَّ المرأةَ لا تَعْقِلُ، وابنُها ليس من عَشِيرَتِها، فلا تَعْقِلُ عن مُعْتقِها، وعَقَل عنها عَصَباتُها (٧) من عَشِيرَتِها. أمَّا الرجلُ المُعْتِقُ، فإنَّه يَعْقِلُ عن مُعْتَقِه؛ لأنَّه عَصَبةٌ من أهلِ العقلِ، ويَعْقِلُ ابنُه وأبوه؛ لأنَّهما من عَصَباتِه وعَشِيرَتِه، فلا يُلْحَقُ ابنُه فى نَفْىِ العقلِ عنه بابنِ المرأةِ. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: فإن كان المولى حيًّا، وهو رجلٌ عاقلٌ مُوسِرٌ، فعليه من العَقْلِ وله الميراثُ؛ لأنَّه عَصَبةُ مُعْتِقِه، وإن كان صَبيًّا أو امرأةً أو مَعْتُوهًا، فالعقلُ على عَصَباتِه، والميراثُ له؛ لأنَّه ليس من أهلِ العَقْلِ، فأشْبَهَ ما لو جَنَوْا جِنايةً خَطَأً، كان العَقْلُ على عَصبَاتِهم، ولو جُنِىَ عليهم كان الأَرْشُ لهم.

فصل: ولا يَرِثُ الْمَولى من أسْفَلَ مُعْتِقَهُ. فى قول عامَّةِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن شُرَيحٍ، وطاوسٍ، أنَّه ما وَرَّثَاه؛ لما رَوَى سعيدٌ، عن سُفْيانَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن عَوْسَجَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّىَ على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ، وليس له وارثٌ إلَّا غلامٌ له هو أعْتَقَه، فأعْطاهُ رسولُ اللَّه ﷺ ميراثَه. قال التِّرْمِذِىُّ (٨): هذا حديثٌ حسنٌ. ورُوِىَ عن عمرَ نحوُ هذا. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ ﷺ: "إنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ" (٩). ولأنَّه لم يُنْعِمْ عليه، فلم يَرِثْه، كالأجْنَبِىِّ، وإعْطاءُ النَّبِىِّ ﷺ له قَضِيّةٌ فى عَيْنٍ، يَحْتَمِلُ أن يكونَ وارثًا بجِهَةٍ غيرِ الإِعْتاقِ، وتكونُ فائدةُ الحديثِ أَنَّ إعْتاقَه له لم يَمْنَعْه مِيرَاثَه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أعْطاهُ صِلَةً (١٠) وتَفَضُّلًا. إذا ثَبَتَ أنَّه لا يَرِثُه فلا يَعْقِلُ عنه. وقال الشافعىُّ فى القديمِ: يَعْقِلُ عنه؛ لأنَّه سَيِّدُهُ أَنْعَمَ عليه، فجاز أَنْ يَغْرَمَ عنه. ولَنا، أَنَّ العقلَ على العَصَباتِ، وليس هذا منهم. وما ذكرَه لا أصلَ له، ويَنْعَكِسُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 253 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.