Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب ميراث الولاء
- ١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، فى بنت المعتق خاصة، أنها ترث؛ لما روى عن النبى ﷺ، أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة) sub-bab ›
- ١٠٦١ - مسألة؛ قال: (والولاء لأقرب عصبة المعتق)
- ١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه، فلأبى معتقه السدس، وما بقى فللابن)
- ١٠٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن خلف أخا معتقه وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين) sub-bab ›
- ١٠٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه؛ لأن الولاء للكبر. ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره)
- ١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبدا، فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته) sub-bab ›