Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 283

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
  3. ١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فالفىء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليه)

هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لَمْ تَحِلَّ الْغنائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ غَيْركُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ تَأْكُلُها" (١١) ثمَّ كانت فى أوَّلِ الإِسْلام لِرسولِ اللَّه ﷺ، بدليلِ قولِ اللَّه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (١٢). ثمَّ صار أَرْبَعةُ أخْماسِها للغانِمينَ، والخُمُسُ لغيرِهم، بِدليلِ قولِه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾. فأضافَ الغَنِيمةَ إليهم، وجَعَلَ الخُمُسَ لغيرِهم، فيدُلُّ ذلك (١٣) على أنَّ سائِرَها لهم، وجَرَى ذلك مَجْرَى قولِه تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١٤). أضافَ مِيراثَه إليهما، ثمَّ جَعَلَ للأُمِّ منه الثُّلُثَ، فدَلَّ على أَنَّ الباقىَ للأبِ. وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (١٥). فأحَلَّها لهم.

١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فَالْفَىْءُ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ (١)، ولَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخيْل وَلَا رِكَابٍ. والْغَنِيمَةُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ (٢))

الرِّكابُ: الإِبلُ خاصَّةً. والإيجافُ أصْلُه التَّحْرِيكُ، والمرادُ (٣) ههُنا الحَرَكَةُ فى السَّيْرِ إليه. قال قتادةُ: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ (٤) ما قَطَعْتُم وادِيًا، ولا سَيَّرْتُم إليها دَابَّةٌ، إنَّما كانت حَوائِطَ بَنِى النَّضيرِ، أطْعَمَها اللَّهُ رسولَ اللَّه ﷺ. قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 283 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.