Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة

Bab dan daftar isi:

باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة

Baca bab ini

  1. ١٠٧٥ - مسألة؛ قال: (والأموال ثلاثة؛ فىء، وغنيمة، وصدقة) sub-bab ›
  2. ١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فالفىء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليه)
  3. ١٠٧٧ - مسألة؛ قال: (فخمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم) sub-bab ›
  4. ١٠٧٨ - مسألة؛ قال: (وسهم لرسول الله ﷺ يصرف فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين) sub-bab ›
  5. ١٠٧٩ - مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم فى صليبة بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف، حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين) sub-bab ›
  6. ١٠٨٠ - مسألة؛ قال: (والخمس الثالث لليتامى)
  7. ١٠٨١ - مسألة؛ قال: (والخمس الرابع للمساكين)
  8. ١٠٨٢ - مسألة؛ قال: (والخمس الخامس لابن السبيل)
  9. ١٠٨٣ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الفىء لجميع المسلمين؛ غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبيد) sub-bab ›
  10. ١٠٨٤ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين، فيكون له سهمان، سهم له، وسهم لهجينه)
  11. ١٠٨٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التى سمى الله ﷿)
  12. ١٠٨٦ - مسألة؛ قال: (الفقراء، وهم الزمنى، والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصناعة، ولا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب. والمساكين، وهم السؤال، وغير السؤال، ومن لهم الحرفة، إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب) sub-bab ›
  13. ١٠٨٧ - مسألة؛ قال: (والعاملين عليها، وهم الجباة لها، والحافظون لها) sub-bab ›
  14. ١٠٨٨ - مسألة؛ قال: (والمؤلفة قلوبهم، وهم المشركون المتألفون على الإسلام) sub-bab ›
  15. ١٠٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الرقاب، وهم المكاتبون) sub-bab ›
  16. ١٠٩٠ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه يعتق منها) sub-bab ›
  17. ١٠٩١ - مسألة؛ قال: (فما رجع من الولاء رد فى مثله) sub-bab ›
  18. ١٠٩٢ - مسألة؛ قال: (والغارمين) sub-bab ›
  19. ١٠٩٣ - مسألة؛ قال: (وسهم فى سبيل الله، وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح، وما يتقوون به على العدو، وإن كانوا أغنياء) sub-bab ›
  20. ١٠٩٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى أيضا فى الحج، وهو من سبيل الله)
  21. ١٠٩٥ - مسألة؛ قال: (وابن السبيل، وهو المنقطع به، وله اليسار فى بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه) sub-bab ›
  22. ١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يعطى لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، إنما عليه أن لا يجاوزهم) sub-bab ›
  23. ١٠٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة لبنى هاشم)
  24. ١٠٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تولى الرجل إخراج زكاته، سقط العاملون) sub-bab ›