Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 328

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
  3. ١٠٩٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى أيضا فى الحج، وهو من سبيل الله)

أيضًا: يشْتَرِى الرجلُ من زكاتِه الفرسَ، ويَحْمِلُ عليه (١٢)، والْقَناةَ، ويُجَهِّزُ الرجلَ؛ وذلك لأنَّه قد (١٣) صَرَفَ الزكاةَ فى سَبِيلِ اللَّه، فجاز، كما لو دَفَعَها إلى الْغازِى فاشْترَى بها. قال: ولا يشْتَرِى من الزَّكاةِ فَرَسًا يصيرُ حَبِيسًا فى سبيلِ اللَّه، ولا دارًا، ولا ضَيْعةً يُصَيِّرُها [فى سَبِيلِ اللَّه] (١٤)، للرِّباطِ، ولا يَقِفُها على الْمُجاهدِينَ؛ لأنَّه لم يُؤْتِ الزَّكاةَ لأحدٍ، وهو مأمورٌ بإتيائِها. قال: ولا يَغْزُو الرجلُ على الفَرَسِ الذى أخْرَجه من زكاةِ مالِه؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَجْعَلَ نفسَه مَصْرَفًا لزكاتِه، كما لا يجوزُ أن يَقْضِىَ بها دَيْنَه، ومتى أخَذَ الفرسَ التى اشْتُرِيَتْ بمالِه، صار مَصْرَفًا لزَكاتِه.

١٠٩٤ - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى أيْضًا فِى الحَجِّ، وَهُوَ مِنْ (١) سَبِيلِ اللَّه)

ويُرْوَى هذا عن ابنِ عباسٍ. وعن ابنِ عمرَ، الحَجُّ مِن (٢) سبيلِ اللَّه. وهو قولُ إسْحاقَ؛ لما رُوِىَ أَنَّ رَجُلًا جَعل ناقةً له فى سبيلِ اللَّه، فأرادتِ امْرأتُه الحجِّ، فقال لها النبىُّ ﷺ: "ارْكَبِيهَا، فَإنَّ الْحَجَّ مِن (٢) سَبِيلِ اللَّه". [روَاه أبو داوُدَ بمَعْناهُ] (٣). وعن أحمدَ، ﵀، روايةٌ أُخْرَى، لا يَصْرِفُ منها فى الحَجِّ. وبه قال مالكٌ، واللَّيْثُ (٤)، وأبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وهذا أصَحُّ؛ لأنَّ سَبِيلَ اللَّه عندَ الإِطلاقِ إنَّما يَنْصَرِفُ إلى الجهادِ، فإنَّ كلَّ ما فى القرآنِ [مِنْ ذكرِ] (٥) سَبِيلِ اللَّه، إنَّما أُرِيدَ به الجهادُ، إلَّا اليَسيرَ، فيجبُ أن يُحْمَلَ ما فى هذه الآية على

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 328 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.