Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 332

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
  3. ١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يعطى لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، إنما عليه أن لا يجاوزهم)

فصل: وإذا ادَّعَى الرجلُ أنَّه ابنُ سَبِيلٍ (١١)، ولم يُعْرَفْ ذلك، لم يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنةٍ. وإن ادَّعَى الحاجةَ، ولم يكُنْ عُرِفَ له مالٌ فى مكانِه الذى هو به، قُبِلَ قولُه من غير بَيِّنَةٍ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه معه. وإن عُرِفَ له مالٌ فى مكانِه، لم تُقْبَل دَعْواه للفقرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، كما لو ادَّعَى إنسانٌ المَسْكنةَ.

فصل: وجملةُ مَنْ يأخُذُ مع الغِنَى خَمْسةٌ؛ العاملُ، والمُؤَلَّفُ قَلْبُه، والْغازِى، والْغارِمُ لإِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ، وابنُ السَّبِيلِ الذى له اليَسَارُ فى بَلَدِه. وخَمْسةٌ لا يُعْطَوْنَ إلَّا مع الحاجةِ؛ الفقيرُ، والمسكينُ، والمُكاتَبُ، والغارمُ [لمصلحةِ نَفْسِه] (١٢) فى مُباحٍ، وابنُ السَّبِيلِ. وأرْبعةٌ يأخذونَ أخْذًا مُسْتَقِرًّا، لا يَلْزَمُهُم رَدُّ شىءٍ بحالٍ؛ الفقيرُ، والمِسْكينُ، والعاملُ، والمُؤَلَّفُ. وأربعةٌ يأخذونَ أخذًا غيرَ مُسْتَقِرٍّ؛ المُكاتَبُ، والغارِمُ، والغازِى، وابنُ السَّبِيلِ.

فصل: ومَنْ سافرَ لِمَعْصِيةٍ، فأراد الرُّجوعَ إلى بلدِه، لم يُدْفَعْ إليه، ما لم يَتُبْ. فإن تاب، احْتَمَلَ جوازَ الدفعِ إليه؛ لأنَّ رُجُوعَه ليس بمَعْصِيةٍ، فأشْبَهَ رُجوعَ غيرِه، بل ربَّما كان رُجُوعُه إلى بلدِه تَرْكًا للمَعْصِيَةِ، وإقلاعًا عنها، كالعاقِّ يُرِيدُ الرُّجوعَ إلى أبَوَيْهِ، والْفارِّ من غَرِيمِه أو امرأتِه (١٣) يريدُ الرُّجوعَ إليهما. ويَحْتَمِلُ أن لا يُدْفَعَ إليه؛ لأنَّ سَبَبَ ذلك المَعْصِيةُ، فأشْبَهَ الغارِمَ فى المَعْصِيَةِ.

١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُعْطِىَ لِكُلِّ هؤُلَاءِ الأصْنَافِ، وإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ، إنَّمَا عَلَيْهِ أنْ لَا يُجَاوِزَهُمْ (١))

وذلك لأنَّ الآيةَ إنَّما سِيقَتْ لبَيانِ مَنْ يجوزُ الصَّرْفُ إليه، لا لإِيجَابِ الصَّرْفِ إلى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 332 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.