Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 294

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
  3. ١٠٧٩ - مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم فى صليبة بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف، حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين)
  4. الفصل الرابع

وَلَا إسْلَامٍ". رواه أحمدُ، والبُخارِىُّ (٨). فرَعَى (٩) لهم النَّبِىُّ ﷺ نُصْرَتَهُم ومُوافَقَتَهم بَنِى هاشمٍ. ومَن كانت أُمُّه منهم وأَبُوه من غيرِهم، يَسْتَحِقَّ شيئًا؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يَدْفَعْ إلى (١٠) أقارِبِ أُمُّه وهم بنو زُهْرةَ شيئًا، وإنَّما دَفَعَ إلى أقارِب أبيه، ولو دَفَعَ إلى أقاربِ أُمِّهِ لَدَفع إلى بنى زُهْرةَ، وخَبَرُ جُبَيْرٍ يدُلُّ على أنَّه لم يُعْطِهِم شيئًا، ولم يَدْفَعْ أيضًا إلى بنى عَمَّاتِه، وهم الزُّبَيْرُ بن العَوَّامِ وعبدُ اللَّه والمُهَاجرُ ابْنَا أبى أُمَيّةَ (١٠)، وبنو جَحْشٍ.

الفصل الثالث: أنَّه يَشْتَرِكُ فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، لدُخُولِهم فى اسمِ الْقَرابةِ. واخْتَلفتِ الرِّوايةُ فى قِسْمَتِه بينهم. فعَن أحمدَ، أنَّه يُقْسَمُ بينهم للذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنْثَيينِ. وهو اخْتِيارُ الْخِرَقِىِّ، ومَذْهَبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه سَهْمٌ اسْتُحِقَّ بقَرابةِ الأبِ شرعًا، فَفُضِّلَ فيه الذكرُ على الأُنْثَى كالمِيراثِ، ويُفَارِقُ الوَصِيَّةَ وميراثَ ولدِ الأُمِّ، فإنَّ الوَصِيَّةَ اسْتُحِقَّتْ بقولِ المُوصِى، وميرَاثُ ولدِ الأُمِّ اسْتُحِقَّ بقَرابةِ الأُمِّ. والروايةُ الثانيةُ، يُسَوَّى بين الذَّكرِ والأُنْثَى، وهو قولُ أبى ثَوْرٍ، والمُزَنِىِّ، وابنِ الْمُنْذِرِ؛ لأنَّهم أُعْطُوا باسْمِ الْقَرابةِ، والذكرُ والأُنْثَى فيها سواءٌ (١١)، فأشْبَهَ ما لو وَصَّى لِقَرابةِ فلانٍ، أو وَقَفَ عليهم، ألا تَرَى أَنَّ الْجَدَّ يأخُذُ مع الأبِ، وابنَ الابنِ يأخذُ مع الابنِ؟ وهذا يَدُلُّ على مُخالفةِ الموارِيثِ، ولأنَّه سَهْمٌ من خُمْس الخُمْسِ لجماعةٍ، فيَسْتَوِى فيه الذكرُ والأُنْثَى، كسائرِ سِهَامِه، ويَسْتَوِى بين الصَّغيرِ والكبيرِ، على الرِّوايتَيْنِ، لِاسْتِوائِهِم فى الْقَرابةِ، فأشْبَهَ المِيراثَ.

الفصل الرابع: أنَّه يُفَرَّقُ بينهم حيثُ (١٢) كانوا من الأمْصارِ، ويجبُ تَعْمِيمُهُم به حَسْبَ الإمكانِ. وهذا قولُ الشافعىِّ. وقال بعضُهم: يَخْتَصُّ (١٣) أهلُ كلِّ ناحيةٍ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 294 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.