Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 334

  1. كتاب الوديعة
  2. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
  3. ١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يعطى لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، إنما عليه أن لا يجاوزهم)
  4. فصل

وإعطاءَهم، وهو سبحانه القائلُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٩). وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١٠). وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١١). وأظُنُّ مَنْ قال بوُجوبِ دَفعِها على هذا الوَجْه إنَّما يقولُه بلِسانِه، [ولا يفْعَلُه] (١٢)، ولا يَقْدِرُ على فِعْلِه، وما بَلَغنا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ هذا فى صَدَقةٍ من الصَّدقاتِ، ولا أحدًا من خُلَفائِه، ولا من صحابَتِه، ولا غيرِهم، ولو كان هذا هو الواجبَ فى الشريعةِ المُطَهَّرةِ لما أَغْفَلُوه، ولو فَعَلُوه مع مَشَقّتِه لنُقِلَ وما أُهْمِلَ، إذ لا يجوزُ على أهلِ التَّواتُرِ إهْمالُ نَقْلِ ما تَدْعُو الحاجةُ إلى نَقْلِه، سِيَّما مع كثرةِ مَنْ تَجِبُ عليه الزكاةُ، ووُجودِ ذلك فى كلِّ زمانٍ، وفى كلِّ (١٣) مصرٍ (١٤) وبلدٍ، وهذا أمرٌ ظاهرٌ، وقد سَبَقَتْ هذه المسألةُ والكلامُ (١٥) فيها فيما تقدَّم (١٦).

فصل: ويُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُها (١٧) على ما أمْكَنَ الأصْنافِ، ليَخرُجَ من الخلافِ، وتَعْمِيمُ مَنْ (١٨) أمْكَنَ مِنْ كلِّ صِنْفٍ. فإن كان المُتَوَلِّى لتَفْرِيقِها السَّاعِى، اسْتُحِبَّ إحصاءُ أهلِ السُّهْمان من عَمَلِه، حتى يكونَ فَراغُه من قَبْضِ الصَّدقاتِ بعد تَناهِى أسْمائِهِم، وأنْسابِهِم، وحاجاتِهِم، وقَدْر كِفاياتِهِم، لتكونَ تَفْرِقَتُه عَقِيبَ جَمْعِ الصَّدَقةِ. ويَبْدَأُ بإعطاءِ العاملِ؛ لأنَّه يأخُذُه على طريقِ المُعاوضةِ، فكان اسْتِحقاقُه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 334 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.