Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 351

  1. كتاب النكاح
  2. ١٠٩٩ - مسألة؛ قال: (ولا نكاح إلا بولى وشاهدين من المسلمين)
  3. الفصل الثالث
  4. فصل

تُقْبَلُ شَهادَتُه على عَدُوِّه، والابنُ لا تقبلُ شهادتُه (٣٢) لوَالِدِه.

فصل: وينْعَقِدُ بشهادةِ عَبْدَيْنِ. وقال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: لا يَنْعَقِدُ. ومَبْنَى الخلافِ على قَبُولِ شَهادَتِهِما فى سائرِ الحُقُوقِ. ونَذْكُرُه فى مَوْضِعه إن شاء اللَّهُ تعالى. وينْعَقِدُ بشهادةِ ضَرِيرْينِ. وللشافِعِيّةِ وَجْهانِ فى ذلك. ولَنا، أنَّها شهادةٌ على قولٍ، فصَحَّتْ من الأعْمَى، كالشهادةِ بالاسْتِفاضةِ، وإنَّما ينْعَقِدُ بشهادَتِهِما إذا تَيقَّنَ الصَّوْتَ وعَلِمَ صَوْتَ المُتَعاقِدَيْنِ على وَجْهٍ لا يَشُكُّ فيهما، كما يَعْلَمُ ذلك من يَرَاهُما (٣٣)، وإلَّا فلَا.

فصل: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ تزوِيجًا فاسِدًا، لم يَجُزْ تَزْوِيجُها لغيرِ مَنْ تَزَوَّجَها حتى يُطَلِّقَها أو يَفْسَخَ نِكاحَها. وإذا امْتَنَعَ من طَلاقِها، فَسَخَ الحاكمُ نِكاحَه (٣٤). نصَّ عليه أحمدُ. وقال الشافعىُّ: لا حاجةَ إلى فَسْخٍ ولا طَلاقٍ؛ لأنَّه نِكاحٌ غيرُ مُنْعَقِدٍ، أشْبَهَ النِّكاحَ فى العِدَّةِ. ولَنا، أنَّه نِكاحٌ يَسُوغُ فيه الاجْتِهادُ، فاحْتِيجَ فى التَّفْرِيقِ فيه إلى إيقاعِ فُرْقةٍ، كالصحيحِ المُخْتَلَفِ فيه، ولأن تَزْوِيجَها من غيرِ تفرِيقٍ يُفْضِى إلى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عليها، كلُّ واحدٍ منهما يَعْتَقِدُ أَنَّ نِكاحَه الصَّحيحُ، ونكاحَ الآخرِ الفاسدُ، ويفارِقُ النكاحَ الباطلَ من هذَيْن الوَجْهَيْنِ. وإذا زُوَّجَتْ (٣٥) بآخَرَ قبلَ التَّفْريقِ، لم يَصِحَّ الثانى أيضًا، ولم يَجُزْ تَزْوِيجُها لثالثٍ (٣٦) حتى يُطَلِّقَ الأَوَّلانِ أو يُفْسَخَ نِكاحُهُما، ومتى فُرِّقَ بينهما قبلَ الدُّخُولِ، فلا مَهْرَ لها (٣٧)؛ لأنَّه عَقْدٌ فاسدٌ لم (٣٨) يَتّصِلْ به قَبْضٌ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 351 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.