Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب النكاح

Baca bab ini

  1. ١٠٩٩ - مسألة؛ قال: (ولا نكاح إلا بولى وشاهدين من المسلمين) sub-bab ›
  2. ١١٠٠ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
  3. ١١٠١ - مسألة؛ قال: (ثم أبوه وإن علا)
  4. ١١٠٢ - مسألة؛ قال: (ثم ابنها وابنه وإن سفل)
  5. ١١٠٣ - مسألة؛ قال: (ثم أخوها لأبيها وأمها)
  6. ١١٠٤ - مسألة؛ قال: (والأخ للأب مثله)
  7. ١١٠٥ - مسألة؛ قال: (ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب) sub-bab ›
  8. ١١٠٦ - مسألة؛ قال: (ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته به)
  9. ١١٠٧ - مسألة؛ قال: (ثم السلطان) sub-bab ›
  10. ١١٠٨ - مسألة؛ قال: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا) sub-bab ›
  11. ١١٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا، زوجها الأبعد من عصبتها) sub-bab ›
  12. ١١١٠ - مسألة؛ قال: (ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها)
  13. ١١١١ - مسألة؛ قال: (ويزوج مولاتها من يزوج أمتها) sub-bab ›
  14. ١١١٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها) sub-bab ›
  15. ١١١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمة) sub-bab ›
  16. ١١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجها من غيره أولى منه، وهو حاضر، ولم يعضلها، فالنكاح فاسد) sub-bab ›
  17. ١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان) sub-bab ›
  18. ١١١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل)
  19. ١١١٧ - مسألة؛ قال: (والكفء ذو الدين والمنصب) sub-bab ›
  20. ١١١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها فى كفاءة، فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة)
  21. ١١١٩ - مسألة؛ قال: (وليس هذا لغير الأب) sub-bab ›
  22. ١١٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو استأذن البكر البالغة والدها، كان حسنا) sub-bab ›
  23. ١١٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها، فالنكاح باطل، وإن رضيت بعد)
  24. ١١٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات) sub-bab ›
  25. ١١٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها، ثبت النكاح بالمسمى. وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح، وكان لها مهر مثلها) sub-bab ›
  26. ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج) sub-bab ›
  27. ١١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته بغير إذنها، فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة) sub-bab ›
  28. ١١٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن زوج عبده وهو كاره، لم يجز، إلا أن يكون صغيرا) sub-bab ›
  29. ١١٢٧ - مسألة؛ قال: (فإذا زوج الوليان، فالنكاح للأول منهما) sub-bab ›
  30. ١١٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها الثانى وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثانى)
  31. ١١٢٩ - مسألة؛ قال: (فإن جهل الأول منهما، فسخ النكاحان) sub-bab ›
  32. ١١٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل)
  33. ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه) sub-bab ›
  34. ١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها، وولدت منه، فالولد حر، وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح، فرضى بالمقام، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق) sub-bab ›
  35. ١١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره) sub-bab ›
  36. ١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال: أشهد أنى قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح أيضا ثابتي sub-bab ›
  37. ١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين]) sub-bab ›
  38. ١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات)
  39. ١١٣٧ - مسألة؛ قال: (وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين)
  40. ١١٣٨ - مسألة؛ قال: (وله أن يتسرى بإذن سيده) sub-bab ›
  41. ١١٣٩ - مسألة؛ قال: (ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملكها، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع، لم يتزوج حتى تنقضى عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه) sub-bab ›
  42. ١١٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فزوج بغيرها، لم ينعقد النكاح) sub-bab ›
  43. ١١٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها؛ لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". وإن تزوجها، وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إذا تزوج عليها) sub-bab ›
  44. ١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها) sub-bab ›
  45. ١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته، وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده) sub-bab ›
  46. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك sub-bab ›
  47. باب نكاح أهل الشرك sub-bab ›
  48. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب sub-bab ›